بالانتشار الحادث بالاختيار بخلاف المرأة (وعنه لا) حد على الرجل المكره كالمرأة (واختاره الموفق وجمع) منهم الشارح، ولعموم الخبر. ولان الاكراه شبهة وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم (وإن أكره على إيلاج ذكره بإصبعه) ففعل (من غير انتشار) فلا حد (أو باشر المكره المكره) بكسر الراء (أو) باشر (مأموره ذلك) أي إيلاج الذكر بالإصبع (فلا حد) عليه. لأنه ليس في ذلك فعل اختياري ينسب إليه (وإن وطئ ميتة) عزر ولم يحد لأنه لا يقصد، فلا حاجة إلى الزجر عنه (أو ملك أمه أو أخته) ونحوهما من محارمه (من الرضاع فوطئها عزر ولم يحد) لأنها مملوكة أشبهت مكاتبته. ولأنه وطئ اجتمع فيه موجب ومسقط الحد مبني على الدرء الاسقاط، (وإن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه) كأمه وأخته وعمته (ووطئها) فعليه الحد. لأن الملك لا يثبت فيها فلا توجد الشبهة (أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه مع العلم) ببطلانه (كنكاح المزوجة أو) نكاح (المعتدة و) نكاح (مطلقته ثلاثا و) نكاح (الخامسة وذوات محارمه من النسب والرضاع) فعليه الحد لأنه وطئ لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك فأوجب الحد. وقد روي عن عمر أنه رفع إليه امرأة تزوجت في عدتها. فقال: هل علمتما؟ قالا: لا. فقال لو علمتما لرجمتكما. رواه أبو النصر المروذي. (أو زنى بحربية مستأمنة) فعليه الحد. لأن الأمان ليس سببا ليستباح به البضع (أو نكح بنته من الزنا) فعليه الحد (نصا، وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف) وهو كون الشافعي أباحه، (فيحمل إذن على معتقد تحريمه) أي تحريم نكاح البنت ونحوها. وعبارة الفروع: وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحتمل حمله على معتقد تحريمه انتهى.
قلت: وذلك لا يكفي لأنه قد تقدم لا حد على من وطئ في نكاح مختلف فيه اعتقد تحريمه أولا (أو استأجر امرأة للزنا أو) استأجرها (لغيره) أي الزنا كالخياطة (فزنى بها) فعليه