تعارضتا وسقطتا) لتعارضهما وعدم المرجح لإحداهما على الأخرى (وكذا لو كان تاريخ بينة المقذوف) الشاهدة بكبره (قبل تاريخ بينة القاذف) الشاهد بالصغر فتعارضتا، ويرجع إلى قول القاذف: إن القذف كان في صغر المقذوف. والمراد بالصغر ما دون عشر في الذكر وتسع في الأنثى كما يعلم مما تقدم (وإن قال لحرة مسلمة: زنيت وأنت نصرانية) أو نحوها (أو أمة لم تكن كذلك حد) للعلم بكذبه في وصفها بذلك (وإن لم يثبت ذلك وأمكن) أن تكون كذلك (حد أيضا) لأن الأصل عدمه (وكذا لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها وأنكرته) فيحد. وكذا لو قذف مجهول النسب وادعى رقه وأنكره وتقدم في اللقيط (وإن كانت كذلك) أي نصرانية أو أمة (لم يحد) لعدم الاحصان وقت القذف (وإن قالت أردت قذفي الحال فأنكرها لم يحد) والقول قوله في إرادته لأنه أعلم بنيته (ولو قال زنيت وأنت مشركة فقالت: أردت قذفي بالزنا والشرك. فقال) القاذف: (بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة فقوله مع يمينه) لأن اختلافهما في نيته، ولا تعلم إلا من قبله (وهكذا إن قال) لحر: (زنيت وأنت عبد) فقال: أردت قذفي بالزنا والرق؟ فقال: بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت قنا (وإن قال لها) أي لمشركة أسلمت (يا زانية ثم ثبت زناها في حال كفرها لم يحد) لأنها غير محصنة (ولو قذف) زوج (من أقرت بزنا) ولو (مرة فلا لعان) عليه لاعترافها بما قذفها به (ويعزر) لارتكابه معصية (ومن قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف) حكم الحاكم بوجوبه أم لا، لأن العبد يعتبر بوقت وجوبه وكما لا يسقط بردته وجنونه بخلاف فسق الشهود قبل الحكم لضيق الشهادة (وإن وجب الحد على ذمي أو) على (مرتد فلحق بدار الحرب ثم عاد لم يسقط عنه) بل يقام عليه كسائر الحقوق عليه.
(١٣٧)