كان الحد جلدا أو رجما و (طالب به قبل موته) وذلك معنى قوله: (ان ورث حد القذف) فيحد بطلب الورثة) وإن رجع الأربعة أو بعضهم قبل حد من شهدوا عليه ولو بعد حكم حد الجميع (وعليه) أي على من رجع بعد الحكم (ربع ما تلف بشهادتهم) لتسببه في تلفه.
(ويأتي) ذلك (في الرجوع عن الشهادة) مفصلا (وإذا ثبتت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود عليه) أي على الزنا ولو دون أربع (لم يسقط الحد) خلافا لأبي حنيفة لكمال البينة (وإن شهد شاهدان) بالزنا (واعترف هو) أي المشهود عليه (مرتين لم تكمل البينة) لعدم تمام النصاب ولا يجد لأنه لم يقر أربعا ولم يشهد عليه أربعة (ولم يجب الحد) على البينة لتصديقه لها (فإن كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا جاز الحكم بها) أي البينة لان كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهود جاز الحكم بها مع غيبتهم كسائر الشهادات واحتمال رجوعهم ليس بشبهة كما لو حكم بشهادتهم (و) جاز (إقامة الحد) على المشهود عليه لتمام النصاب، (وإن شهدوا بزنا قديم أو أقر) الزاني (به) أي بزنا قديم (وجب الحد) لعموم الآية وكسائر الحقوق، (وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع) نص عليه لقصة أبي بكر (وإن شهد أربعة) على رجل (أنه زنى بامرأة وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة) بها (لم يحد المشهود عليه) لأن شهادة الآخرين تضمنت جرح الأولين (ويحد الأولون للقذف وللزنا) لأن شهادة الآخرين صحيحة فيجب الحكم بها (وكل زنا من مسلم أو ذمي أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود) لقوله تعالى: * (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) * (ويدخل فيه اللواط) لأن حكمه حكم الزنا، (و) يدخل فيه أيضا (وطئ المرأة)