الأثرم عن ابن عباس. قال من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه ولقوله تعالى: * (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) * الآية، فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم، ولان أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن المعاصي حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولو لم يشرع الحد فيه لتعطلت الحدود في حقهم وفاتت المصالح التي لا بد منها. (ولو قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط) لقوله تعالى: * (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) *. قرئ بهما ذكر ابن الجوزي أن مجاهدا وغيره قالوا:
الآية محكمة وفي التمهيد أنها نسخت بقوله: * (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) *.
وفي الأحكام السلطانية: تقاتل البغاة إذا لم يندفع بعضهم إلا به لأنه من حقوق الله وحفظها في حرمه أولى من إضاعتها، وذكره الماوردي عن جمهور الفقهاء ونص عليه الشافعي وحمل الخبر على ما يعم إتلافه كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح بدون ذلك، وذكر ابن العربي لم تغلب فيها كفار أو بغاة وجب قتالهم بالاجماع، وذكر الشيخ تقي الدين: إن تعدى أهل مكة على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل، وللانسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتيج إليه (وفي الهدى الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الامام، لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل. وأما حرم مدينة النبي (ص) وسائر البقاع والأشهر الحرم وغيرها) كرمضان (فلا تمنع إقامة حد ولا قصاص) لعموم الأدلة وعدم المخصص. وأما قوله تعالى: * (يسألونك عن الشهر الحرام) * الآية، فتقدم الكلام فيها أو أنها منسوخة عند الجمهور.
(ومن أتي حدا في الغزو أو) أتي (ما يوجب قصاصا) في الغزو (لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الاسلام) لخبر بشير بن أرطأة، أنه أتى برجل في الغزاة قد سرق بختيه فقال: لولا أني سمعت رسول الله (ص) يقول: لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعنك رواه أبو داود وغيره قال في المبدع وهو إجماع الصحابة إذا رجع إلى دار الاسلام (يقام عليه) لعموم الآيات والاخبار وإنما أخر لعارض وقد زال (وإن أتى بشئ من ذلك) أي حد