تقدم (ولا على أمته المزوجة) لقول ابن عمر ولا مخالف له في الصحابة ولان منفعتها مملوكة لغيره ملكا غير مقيد بوقت أشبهت المشتركة، (ولا) يملك (ولي) إقامة الحد (على رقيق موليه كأجنبي) أي كما لا يملك أجنبي إقامة حد على رقيق غيره بل يقيمه الامام أو نائبه (ولا يملكه) أي إقامة الحد على رقيقه (المكاتب) لضعف ملكه (ولا يقيمه) أي الحد (السيد حتى يثبت) موجبه (عنده إما بإقرار الرقيق الاقرار الذي يثبت به الحد إذا علم) السيد (شروطه) أي الاقرار، (أو) يثبت (ببينة يسمعها) أي السيد (إن كان) السيد (يحسن سماعها) أي البينة (ويعرف شروط العدالة) المعتبرة في الشهادة لأن كل واحد من الاقرار والبينة حجة في ثبوته فوجب أن لا يختلف حال السيد فيه، للسيد أن يسمع إقراره ويقيم الحد عليه ويقدم سماع البينة (وإن ثبت) موجب الحد (بعلمه) أي السيد (فله إقامته) لأنه قد ثبت عند ذلك كما لو أقر به ولأنه يملك تأديبه فكذا هنا، (ولا) يملك (إمام ونائبه) إقامة الحد بعلمه على حر ولا قن لقوله تعالى:
* (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) *. ثم قال: * (فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) *. ولان الحاكم منهم بخلاف السيد (وتحرم إقامة الحدود في مسجد) بلدا كانت أو غيره لما روى حكيم بن حزام: أن النبي (ص) نهى أن تقام الحدود في المساجد. وروى ابن عمر أتي برجل زنا فقال: أخرجوه من المسجد فاضربوه. وعن علي أنه أتي بسارق فأخرجه من المسجد وقطع يده ولأنه لا يؤمن أن يحدث فيه فينجسه ويؤذيه (فإن أقيم) الحد (فيه) أي المسجد (سقط الغرض) لحصول الزجر. وروي عن الشعبي أنه أقام الحد على ذمي في المسجد.