عمدا عدوانا من مكافئ (قطعت يده) قصاصا (أولا) لأن ذلك محض حق آدمي فقدم بخلاف القذف فإنه مختلف فيه هل هو حق لله أو لآدمي؟ (ثم حد القذف) لأن الصحيح أنه حق آدمي (ثم) حد (الشرب) لأنه أخف من الزنا (ثم) حد (الزنا فقدموا) أي الأصحاب (هنا القطع على حد القذف وهو) أي حد القذف (أخف من القطع) لأن القطع محض حق آدمي بخلاف حد القذف، كما أشار إليه في تصحيح الفروع (وإن كان فيها) أي الحدود (قتل فإن حدود الله) تعالى (تدخل في القتل سواء كان القتل من حدود الله) تعالى (كالرجم في الزنا والقتل في المحاربة و) القتل (للردة أو حق آدمي) محض (كالقصاص) فإنه محض حق آدمي بخلاف القتل في المحاربة فإنه لم يتمحض للآدمي لأن تحتمه حق الله وهو مراده فيما مر. وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها (ثم إن كان القتل حقا لله) تعالى (استوفيت الحقوق كلها متوالية من غير انتظار برء الأول فالأول لأنه لا بد من فوات نفسه) أي المحدود فلا فائدة في الانتظار (وإن كان القتل حقا لآدمي) كالقصاص (انتظر باستيفاء) الحد (الثاني برؤه من الأول) لأن فوات نفسه ليس محققا لأنه قد يعفو ولي القصاص عنه، (وإن اتفق حق الله وحق الآدمي في محل واحد كالقتل والقطع قصاصا واحدا مثل: إن قتل) عمدا مكافئا (وإن عفا ولي الجناية) عن القصاص (استوفي الحد) كما لو لم يعف (وذكر ابن البناء من قتل بسحر قتل حدا وللمسحور من ماله) أي الساحر (ديته فيقدم حق الله تعالى انتهى) وصححه في الانصاف في الجنايات وقطع به المصنف هناك (فإن سرق وقتل في المحاربة ولم يأخذ المال قتل حتما) للقتل (ولم يصلب) لأنه لم يأخذ مالا (ولم تقطع يده) للسرقة لأنه حد لله تعالى فيدخل في القتل وإن قتل مع المحاربة جماعة قتل بالأول للأولياء. ( الباقين من القتل دياتهم) في مال القاتل كما لو مات لتعذر القصاص.
(١١١)