(فاسقا أو امرأة فله إقامة الحد بالجلد فقط على رقيقه) لحديث أبي هريرة مرفوعا قال:
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها متفق عليه وعن علي مرفوعا:
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. (ولو) كان الرقيق (مكاتبا) أي فلسيده إقامة الحد عليه في أحد الوجهين. قال في الانصاف: وهو المذهب قدمه في الفروع. وقال في تصحيح الفروع: ولم أعلم له متابعا عليه.
والقول بأنه لا يقيمه عليه هو الصحيح اختاره الشيخ الموفق وابن عباس في تذكرته وجزم به في المقنع والوجيز وشرح ابن المنجا ونهاية ابن رزين ومنتخب الأزجي. قال في المنور: ويملكه السيد مطلقا على قن وقدمه في الشرح قال في الكبرى: ولا يقيم الحد على مكاتبه وقدمه في المبدع، قال وفيه وجه وذكره بعضهم المذهب لأنه عبد (أو مرهونا أو مستأجرا) أي فللسيد إقامته عليهما لأنهما ملكه (ولو أنثى) فللسيد إقامة الجلد عليها لما تقدم والحد الذي يقيمه السيد على قنه (كحد الزنا وحد الشرب) للمسكر (وحد القذف) لمحصن (كما) أن (له) أي السيد (أن يعزره) أي قنه (في حق الله) تعالى (و) في (حق نفسه) أي السيد لما تقدم في المماليك (ولا يملك) السيد (القتل) لقنه (في الردة و) لا (القطع في السرقة) لأنه (ص) إنما أمر بالجلد فلا يثبت في غيره، ولان في الجلد سترا على رقيقه لئلا يفتضح بإقامة الامام له فينقص قيمته وذلك منتف فيهما (بل ذلك) أي القتل في الردة والقطع في السرقة (للامام) أو نائبه لما سبق (ولا يملك) السيد (إقامته) أي الجلد (على قن مشترك) لأنه ليس له ولاية على كله والحد تصرف في الشكل (ولا) يملك أيضا إقامته (على من بعضه حر) لما