لتبعيض الصفة في حقهم، (فإن عقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم صح) العقد. و (لا) يصح أن يعقداه ليقتسما (بقرعة) لأنها قد تقع على الحذاق دون غيرهم في أحد الحزبين، (ويجعل لكل حزب رئيس. فيختار أحدهما) أي الرئيسين (واحدا) من النفر، (ثم يختار) الرئيس (الآخر آخر حتى يفرغا) ليحصل التعادل بينهما (ولا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد) لأنه قد يؤدي إلى اختصاص أحدهما بالأحذق فلا يحصل التساوي (وإن اختلفا) أي الرئيسان (فيمن يبدأ بالخيرة) منهما (اقترعا) لأنه لا مرجح غير القرعة، (ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا) لأنه لا يضره أيهما غلب أو غلب. فلا يحصل مقصود المناضلة، (ولا) جعل (الخيرة في تمييزهما) أي الحزبين (إليه) أي إلى شخص واحد لما سبق (ولا أن يختار جميع حزبه أولا) لأنه ترجيح له بلا مرجح ويفضي إلى عدم التساوي (ولا السبق) بسكون الباء بمعنى المسابقة بالخيل والإبل (عليه) أي على ذلك المذكور، بأن يتسابقا على جعل رئيس الحزبين واحدا، وعلى أن الخيرة في تمييزهما إليه ونحوه، (ولا يشترط) للمناضلة (استواء عدد الرماة) فلو كان أحد الحزبين عشرة والآخر ثمانية ونحو ذلك صح، (وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة، أو عكسه فادعى) الحزب الآخر (ظن خلافه لم يقبل) أي لم يسمع منه ذلك، لأن شرط دخوله في العقد أن يكون من أهل الصنعة دون الحذق، كما لو اشترى عبدا على أنه كاتب فبان حاذقا أو ناقصا. لم يؤثر.
الشرط (الثاني: معرفة عدد الرشق (1) - بكسر الراء - وهو) عدد (الرمي) وأهل العربية يخصونه فيما بين العشرين والثلاثين وبفتحها الرمي. وهو مصدر رشقت الشئ رشقا. قال المصنف في الحاشية: الرشق - بفتح الراء - الرمي نفسه. والرشق: الوجه من الرمي إذا رمى القوم بأجمعهم جميع السهام. وقيل: الرشق السهام نفسها. وكذا في المستوعب والمطلع عن الأزهري: الرشق - بكسر الراء - عدد الرمي. واشترط العلم به لأنه لو كان مجهولا أفضى إلى الاختلاف، لأن أحدهما يريد القطع والآخر يريد الزيادة، (وليس له عدد معلوم. فأي