الرمي وقوته (وإن عرض مطر، أو ظلمة) عند الرمي (جاز تأخير الرمي) لأن المطر يرخي الوتر. والظلمة عذر لا يمكن معه فعل المعقود عليه، ولان العادة الرمي نهارا، إلا أن يشترطاه ليلا. فيلزمه كما تقدم، (ويكره الأمين والشهود) وغيرهم ممن حضر (مدح أحدهما، أو) مدح (المصيب وعيب المخطئ، لما فيه من كسر قلب صاحبه) (1) وغيظه.
قال في الفروع: ويتوجه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة وعيب غيره كذلك. وفي الانصاف: قلت: إن كان مدحه يفضي إلى تعاظم الممدوح، أو كسر قلب غيره. قوي التحريم. وإن كان فيه تحريض على الاشتغال ونحوه قوي الاستحباب (2).
والله أعلم (ويمنع كل منهما من الكلام الذي يغيظ صاحبه، مثل أن يرتجز ويفتخر، ويتبجح بالإصابة، ويعنف صاحبه على الخطأ، أو يظهر أنه يعلمه. وكذا الحاضر معهما) يمنع من ذلك. وإن أراد أحدهما التطويل والتشاغل عن الرمي. بما لا حاجة إليه من مسح القوس، والوتر، ونحو ذلك لعل صاحبه ينسى القصد الذي أصاب به، أو يفتر. منع من ذلك وطولب بالرمي ولا يزعج بالاستعجال بالكلية، بحيث يمنع من تحري الإصابة، (وإن قال قائل: ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم. وإن أخطأت فعليك درهم. لم يصح) (3) ذلك (لأنه قمار) وإن قال من أراد رمي سهم لحاضره: إن أخطأت فلك درهم.
لم يجز لأن الجعل إنما يكون في مقابلة عمل. ولم يوجد من الحاضر عمل فيستحق به شيئا، (وإن قال) إنسان لآخر: ارم هذا السهم، و (إن أصبت به فلك درهم). صح جعالة لا نضالا، (أو قال) لآخر (ارم عشرة أسهم. فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم) صح جعالة، (أو قال) ارم عشرة أسهم، و (لك بكل سهم أصبت به منها درهم، أو) لك (بكل سهم زائد على النصف من الصيبات درهم) صح جعالة (أو قال) ارم عشرة أسهم، ف (- إن كان صوابك أكثر) من خطئك (فلك بكل سهم أصبت به درهم. صح) ذلك (وكان