(الآخر خمسة إلا بمحلل لا يخرج شيئا) (1) لما روى أبو هريرة أن النبي (ص) قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار (2) رواه أبو داود: فجعله قمارا إذا أمن السبق. لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم، أو يغرم، وإذا لم يأمن أن يسبق لم يكن قمارا، لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو من ذلك، (ويكفي) محلل (واحد (3) ولا تجوز الزيادة عليه) لدفع الحاجة به. قال الآمدي. ويشترط في المحلل أن يكون (يكافئ فرسه فرسيهما، أو) يكافئ (بعيره بعيرهما، أو) يكافئ (رميه رمييهما) للخبر السابق، (فإن سبقهما) أي سبق المحلل المخرجين (أحرز) المحلل (سبقيهما) بفتح الباء لأنهما جعلا لمن سبق (وإن سبقاه) أي المخرجان المحلل (أحرز سبقيهما) أي أحرز كل منها ما أخرجه، لأنه لا سابق منهما ولا شئ للمحلل، لأنه لم يسبق واحدا منهما، (ولم يأخذا منه شيئا) لأنه لم يشترط عليه شئ لمن سبقه، (وإن سبق أحدهما) أي المخرجين (أحرز السبقين) لأنهما جعلا لمن سبق (وإن سبق معه) أي مع أحد المخرجين (المحلل) بأن جاء أحدهما والمحلل معا (أحرز السابق) منهما (مال نفسه) لسبقه، (ويكون سبق المسبوق بين السابق والمحلل نصفين) لأنهما قد اشتركا في السبق، فوجب أن يشتركا في عوضه (وإن جاءوا) أي المخرجان والمحلل (الغاية دفعة واحدة، أحرز كل واحد منهما سبق نفسه) لأنه لا سابق (ولا شئ للمحلل) لأنه لم
(٦٢)