في عقد. فاشترط العلم به كسائر العقود، والمراد بمعرفته بالقدر إذا كان بالبلد نقد واحد، أو أغلب، وإلا لم يكف ذكر القدر، بل لابد من وصفه، (ويجوز أن يكون) العوض (حالا ومؤجلا. و) أن يكون (بعضه حالا وبعضه مؤجلا) كالثمن والصداق، (ويشترط أن يكون) العوض (مباحا) (1) كالصداق والبيع. فلا تصح على خمر ونحوه، (وهو) أي بذل العوض المذكور (تمليك) للسابق (بشرط سبقه) فلهذا قال في الانتصار: في شركة العنان، القياس:
لا يصح انتهى. قلت في كلامهم: إنه جعالة، فليس من قبيل التمليك المعلق على شرط محض. الشرط (الخامس: الخروج عن شبه القمار) لأن القمار محرم فشبهه مثله. والقمار بكسر القاف مصدر قامره فقمره، إذا راهنه فغلبه (بأن لا يخرج جميعهم) (2) لأنه إذا خرج كل واحد منهم فهو قمار، لأنه لا يخلو، إما أن يغنم أو يغرم، ومن لم يخرج بقي سالما من الغرم، (فإن كان الجعل من الامام من ماله أو من بيت المال) جاز، لأن في ذلك مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين، (أو) كان الجعل (من غيرهما، أو من أحدهما) وحده، لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فمن أحدهما أولى، وكذا لو كانوا ثلاثة، فأخرج اثنان منهم. أو أربعة فأخرج ثلاثة منهم ونحوه (على أن من سبق أخذه جاز. فإن جاءا معا فلا شئ لهما) لأنه لا سابق فيهما، (وإن سبق المخرج) للجعل (أحرز سبقه) بفتح الباء أي ما أخرجه، (ولم يأخذ) السابق (من الآخر) المسبوق (شيئا) لأنه إن أخذ منه شيئا كان قمارا، (وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه) فملكه، وكان كسائر ماله، لأنه عوض في الجعالة، فملك فيها كالعوض المجعول في رد الضالة. فإن كان العوض في الذمة فهو دين يقضى به عليه. ويجبر عليه إن كان موسرا، وإن أفلس ضرب به مع الغرماء (وإن أخرجا) أي المتسابقان (معا لم يجز، وكان قمارا، لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم، أو يغرم، وسواء كان ما أخرجاه متساويا أو متفاوتا، مثل إن أخرج أحدهما عشرة، و) أخرج