عدد اتفقوا عليه جاز) لأن الغرض معرفة الحذق، (و) تعتبر معرفة (عدد الإصابة. بأن يقول) العاقد (الرشق: عشرون. والإصابة خمسة ونحوه) كستة أو ما يتفقان عليه لأن الغرض معرفة الحذق. ولا يحصل إلا بذلك (إلا أنه لا يصح اشتراط إصابة تندر، كإصابة جميع الرشق، أو تسعة من عشرة ونحوه) لبعد إصابة ذلك، (ويشترط استواؤهما) أي المتناضلين (في عدد الرشق، والإصابة، و) في (صفتها) أي الإصابة من خوارق ونحوهما (وسائر أحوال الرمي) (1) لان موضوعها على المساواة. فاعتبرت كالمسابقة على الحيوان (فإن جعلا رشق أحدهما عشرة، و) رشق (الآخر عشرين). أو شرط أن يصيب أحدهما خمسة، (و) أن يصيب (الآخر ثلاثة، أو شرطا إصابة أحدهما خواسق، والآخر خواصل) ويأتي معناهما (أو شرطا أن يحط أحدهما من إصابته سهمين، أو) شرطا أن (يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه، أو (شرطا أن يرمي أحدهما من بعد، و) يرمي (الآخر من قرب، أو) أن (يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر بين أصابعه سهمان، أو أن يرمي أحدهما وعلى رأسه شئ والآخر خال عن شاغل، أو) شرطا (أن يحط عن أحدهما واحد من خطئه لا عليه ولا له. وأشباه هذا مما تفوت به المساواة. لم يصح) لمنافاته لموضوع المسابقة. وإذا عقدا ولم يذكرا قوسا. صح لما تقدم. ويستويان في العربية والفارسية. الشرط (الثالث: معرفة) نوع (الرمي هل هو مفاضلة، ومحاطة، أو مبادرة) (2) لأن غرض الرماة يختلف. فمنهم من إصابته في الابتداء أكثر منها في الانتهاء، ومنهم من هو بالعكس. فوجب اشتراط ذلك ليعلم ما دخل فيه (فالمفاضلة: أن يقولا: أينا فضل صاحبه بإصابة، أو إصابتين، أو ثلاث إصابات ونحوه من عشرين رمية فقد سبق. فأيهما فضل صاحبه بذلك فهو السابق) لوجود الشرط (وتسمى)
(٦٨)