المفاضلة (محاطة، لأن ما تساويا فيه من الإصابة محطوط غير معتد به) ذكره في الشرح.
وفي المنتهى: المحاطة أن يحط ما يتساويان فيه من إصابة من رمى معلوم مع تساويهما في الرميات. فأيهما فضل بإصابة معلومة فقد سبق. قال في شرحه: والفرق بين المفاضلة والمحاطة: أن المحاطة يقدر فيها الإصابة من الجانبين بخلاف المفاضلة (1). واستدل له بكلام المجد في شرحه، (ويلزم) في المفاضلة (إكمال الرشق إذا كان فيه) أي في إكماله فائدة. فإذا قالا: أينا فضل بثلاث إصابات من عشرين رمية فهو سابق، فرميا اثني عشر سهما فأصابها أحدهما وأخطأها الآخر كلها. لم يلزم إتمام الرشق لأن أكثر ما يكون أن يصيب الآخر الثمانية الباقية ويخطئها الأول. ولا يخرج الأول بهذا عن كونه سابقا. وإن كان الأول إنما أصاب من الاثني عشر عشرا لزمهما أن يرميا بقية الثلاثة عشر. فإن أصابا، أو أخطأ، أو أصابها الأول وحده فقد سبق. ولا يحتاج إلى إتمام الرشق. وإن أصابها الآخر دون الأول فعليهما أن يرميا الرابع عشر على ما تقدم. ضابط ذلك: أنه متى بقي من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق به أحدهما صاحبه، أو يسقط به سبق صاحبه. لزم الاتمام وإلا فلا (والمبادرة أن يقولا: من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق. فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي. فهو السابق) (2) لوجود الشرط، (ولا يلزم) إذا سبق إليها واحد (إتمام الرمي) عشرين، لأن السبق قد حصل بسبقه إلى ما شرطا السبق إليه (وإن أصاب كل واحد منهما خمسا. فلا سابق) فيهما (فلا يكملان الرشق) لأن جميع الإصابة المشروطة وجدت واستويا فيها (ومتى كان النضال بين حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم) أي أهل كل حزب (بغير كسر. ويتساوون فيه. فإن كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث.
وكذا ما زاد) فإذا كانوا أربعة وجب أن يكون له ربع. أو خمسة وجب أن يكون له خمس، لأنه إذا لم يكن كذلك بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه (ولا