هذا حاصل كلامه، لكن يفرق بين الموقوف عليه والمستأجر أن الموقوف عليه يملك العين، لكن ملكا قاصرا بخلاف المستأجر. فإنه لا ملك له في العين (ولو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل) ذلك الزرع (فيها) عادة (وشرط) المستأجر (قلعه بعدها) أي مدة الإجارة (صح) العقد لأنه لا يفضي إلى الزيادة على مدته. وقد يكون له غرض في ذلك لاخذه قصيلا (1) أو غيره. ويلزمه ما التزم، (وإن شرط بقاءه) أي الزرع (ليدرك) بعد مدة الإجارة فسدت، (أو سكت) فلم يشترط قطعا ولا بقاء (فسدت). أما في الأولى فلأنه جمع بين متضادين، لأن تقديره المدة يقتضي التفريغ بعدها وشرط التبقية يخالفه، ولان مدة التبقية مجهولة. وأما في الثانية فلأنه اكتراها لزرع شئ لا ينتفع بزرعه في مدة الإجارة. أشبه إجارة أرض السبخة للزرع، (وإذا تسلم العين) المعقود عليها (في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة)، أو بعضها، أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أولا (فعليه أجرة المثل) لمدة بقائها في يده (2) (سكن، أو لم يسكن) لأن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر.
فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاه (وإن لم يتسلم) العين في الإجارة الفاسدة (لم يلزمه أجرة ولو بذلها) أي العين (المالك) لأن المنافع لم تتلف تحت يده. والعقد الفاسد لا أثر له بخلاف الإجارة الصحيحة، (وإن اكترى) المستأجر (بدراهم وأعطاه) أي المؤجر (عنها دنانير)، أو ثيابا، أو حيوانا، أو عقارا، أو نحوه، (ثم انفسخ العقد) بالعيب أو نحوه (رجع المستأجر بالدراهم) لأن العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض الذي بذله. وعوض العقد هو الدراهم والمؤجر أخذ الدنانير ونحوها بعقد آخر. ولم ينفسخ. أشبه ما إذا قبض الدراهم ثم صرفها بدنانير، أو اشترى بها شيئا. وكذلك البيع ونحوه، وتقدم، (وإذا انقضت المدة) أي مدة الإجارة أو استوفي العمل من العين المؤجرة (رفع المستأجر يده) عن العين المؤجرة (ولم يلزمه) أي المستأجر (الرد ولا مؤنته كمودع) لأنه عقد لا يقتضي الضمان، فلا