لعمر، فكتب إليه عمر: إني سمعت النبي (ص) يقول: الخال وارث من لا وارث له (1) رواه أحمد. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى المقداد عن النبي (ص) أنه قال: الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه (2) أخرجه أبو داود (وهم أحد عشر صنفا) الأول (ولد البنات وولد بنات الابن) وإن نزل (و) الثاني (ولد الأخوات) سواء كن لأبوين أو لام (و) الثالث (بنات الإخوة) سواء كانوا لأبوين أو لأب (و) الرابع (بنات الأعمام) لأبوين أو لأب (و) الخامس (أولاد الإخوة من الام) سواء كانوا ذكورا أو إناثا (و) السادس (العم من الام) سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده (و) السابع (العمات) سواء كن شقيقات أو لأب أو لام، وسواء في ذلك عمات الميت وعمات أبيه وعمات جده وإن علا (و) الثامن (الأخوال والخالات) أي إخوة الام وأخواتها، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لام، وكذا خالات أبيه وأخواله وأخوال أمه وخالاتها وأخوال وخالات جده وإن علا من قبل الأب أو الام (و) التاسع (أبو الأم) وأبوه وجده وإن علا (و) العاشر (كل جدة أدلت بأب بين أمين) كأم أبي الام (أو) أدلت (بأب أعلا من الجد) كأم أبي أبي أبي الميت (و) الحادي عشر (من أدلى بهم) أي بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة وعمة العم لام وأخيه وعمه لأبيه وأبي أبي الام وعمه وخاله ونحو ذلك. واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهب، هجر بعضها والباقي لم يهجر مذهبان. أحدهما مذهب أهل القرابة. وهو أنهم يورثون على أنهم يورثون على ترتيب العصبة. وهو قول أبي حنيفة (3) وأصحابه. وهو رواية عن الامام (4) (و) المذهب الثاني: وهو المختار أنهم (يورثون بالتنزيل (5). وهو أن تجعل كل شخص) منهم (بمنزلة من أدلى به. فولد البنات) وإن نزل كالبنات (وولد بنات الابن) كبنات الابن (وولد الأخوات كأمهاتهم) شقيقات كن أو لأب أو لام (وبنات الإخوة)
(٥٤٨)