سهم من سهام القيراط قيراطا، فإن بقي له شئ من السهام لا يبلغ قيراطا فانسبه إلى سهم القيراط وأعطه منه مثل تلك النسبة، وإن كان في سهام القيراط كسر فابسط القراريط الصحاح من جنس الكسر وضم الكسر إليها واحفظ المجتمع، ثم كل من له شئ من المسألة اضربه في مخرج الكسر واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطا، وإن بقي) أو خرج (مالا يبلغ مجموع البسط فانسبه منه) أي البسط (وأعطه مثل تلك النسبة) مثاله، زوج وأم وستة أعمام. تصح المسألة من ستة وثلاثين، إذا قسمتها على مخرج القيراط أربعة وعشرين خرج واحد ونصف، فبسط ذلك ثلاثة احفظها ثم اضرب للزوج ثمانية عشر في مخرج الكسر اثنين بستة وثلاثين، واجعل له بكل ثلاثة قيراطا يخرج له اثنا عشرة قيراطا، واضرب للام اثني عشر في اثنين بأربعة وعشرين وأعطها بكل ثلاثة قيراطا يخرج لها ثمانية قراريط، واضرب لكل عم واحدا في اثنين وسهما من الثلاثة يكن له ثلثا قيراط (وإن كانت سهام التركة) أي المسألة (دون الأربعة وعشرين فانسبها إليها) أي الأربعة والعشرين (واحفظ بسط الكسر) الخارج بالنسبة (ثم كل من له شئ من المسألة اضربه في مخرج الكسر، واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطا) بأن تقسم الحاصل على البسط يخرج ماله (مثاله، زوج وثلاثة إخوة وأختان لأبوين) أصل المسألة من اثنين للزوج واحد يبقى واحد للإخوة على ثمانية فتضرب ثمانية في اثنين ف (- تصح من ستة عشر) وهي أقل من أربعة وعشرين و (نسبتها إلى الأربعة والعشرين ثلثان فمخرج) ذلك (الكسر ثلاثة وبسطه اثنان للزوج) من الستة عشر (ثمانية اضربها في ثلاثة) مخرج الثلث (بأربعة وعشرين واحسب له كل اثنين بقيراط) بأن تقسم الأربعة والعشرين على اثنين وهي بسط الثلثين (يكن) الخارج (اثني عشر قيراطا) للزوج (وكذا الإخوة) فلكل أخ سهمان في ثلاثة بستة احسب له كل اثنين بقيراط يكن له ثلاثة قراريط ولكل أخت واحد في ثلاثة بثلاثة فلها قيراط ونصف قيراط (وإن كانت
(٥٤٣)