هي زوجة في الأولى أم في الثانية سهم من الأولى مضروب في وفق الثانية، وهو ثلاثة بثلاثة، ومن الثانية سهمان في وفق سهام الميتة باثنين. فيكون لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية ثلاثة بتسعة، وله بكونه عما في الثانية واحدة في واحد بواحد. فيجتمع له عشرة ولزوج البنت من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولبنتها منها ستة في واحد بستة.
ومجموع السهام أربعة وعشرون (الثالث: أ) ن (لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافقها. فاضرب) المسألة (الثانية في) كل المسألة (الأولى) فما حصل فهو الجامعة (ثم كل من له شئ من الأولى مضروب في الثانية، ومن له شئ من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني) وذلك (كأن تخلف البنت) التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ (بنتين) وزوجا وأما (فإن) الأول من ثمانية كما تقدم وسهام البنت منها أربعة و (مسألتها تعول إلى ثلاثة عشر) للبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة وللأم اثنان والأربعة لا تنقسم عليها ولا توافقها ف (- اضربها في) المسألة (الأولى تكن) الجامعة (مائة وأربعة) للمرأة التي هي أم في الثانية زوجة في الأولى سهم من الأولى في الثانية بثلاثة عشر، ولها من الثانية سهمان في سهام الميتة من الأولى أربعة بثمانية مجتمع لها أحد وعشرون، ولأخي الميت الأول ثلاثة من الأولى في الثانية بتسعة وثلاثين ولا شئ له من الثانية لاستغراق الفروض المال، وللزوج من الثانية ثلاثة في سهام الميتة الأربعة باثني عشر، ولبنيها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين. ومجموع السهام مائة وأربعة (فإن مات ثالث) قبل القسمة (جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان، وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى) بأن تنظر بين سهامه ومسألته. فإن انقسمت عليها لم تحتج لضرب، وإلا فإما أن توافق أو تباين. فإن وافقت رددت الثالثة لوفقها وضربته في الجامعة. وإن باينت ضربت الثالثة في الجامعة. ثم من له شئ من الجامعة يأخذه مضروبا في وفق الثالثة عند التوافق، أو كلها عند التباين. ومن له شئ من الثالثة يأخذه مضروبا في وفق سهام مورثه من الجامعة عند الموافقة أو في كلها عند المباينة. مثاله مات عن زوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات. أصل المسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر ماتت الأخت من الأبوين عن زوجها وأمها وأختها لأبيها وأختها لامها. أصل مسألتها من ستة، وتعول إلى ثمانية. وسهامها من الأولى ستة متفقان بالنصف. فاضرب نصف الثانية أربعة في الأولى تبلغ ستين، وأقسم على ما تقدم، للزوجة من الأولى ثلاثة في أربعة باثني عشر، وللأم من الأولى اثنان في أربعة بثمانية ومن الثانية