عشرها) أي الدار. وقس على ذلك ما أشبهه (وإذا قال بعض الورثة: لا حاجة لي بالميراث اقتسمه بقية الورثة. ويوقف) له (سهمه) نصا، لأن الإرث قهري (ولو قال قائل: إنما يرثني أربعة بنين ولي تركة. أخذ الأكبر دينارا وخمس ما بقي، وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي، وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وخمس ما بقي، وأخذ الرابع جميع ما بقي. والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان. كم كانت التركة؟ الجواب: كانت ستة عشر دينارا) وقد أخذ كل واحد منهم أربعة دنانير وهي نصيبه (وإن خلف بنين ودنانير فأخذ الأكبر دينارا وعشر الباقي و) أخذ (الثاني دينارين وعشر الباقي و) أخذ (الثالث ثلاثة) دنانير (وعشر الباقي و) أخذ (الرابع أربعة) دنانير (وعشر الباقي واستمروا كذلك. ثم أخذ الأصغر الباقي واستوت سهامهم. فكم البنين والدنانير؟ فخذ مخرج العشر وهو عشرة وأنقصه واحدا فالباقي) تسعة وهي (عدد البنين فاضرب عددهم) تسعة (في مثله) تسعة (والمرتفع) بالضرب هو (عدد الدنانير وهو واحد وثمانون) وأخذ كل واحد تسعة دنانير (ولو قال إنسان صحيح لمريض: أوص. فقال) المريض: للصحيح (إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك. فالجواب: أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد المريض كلا منهما) أي من جدتي الصحيح (بنتين فهما من أم أبي الصحيح عمتا الصحيح. ومن أم أمه خالتاه. وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح فأولدها بنتين) فالورثة زوجتان وهما جدتا الصحيح وجدتان. وهما زوجتا الصحيح، وأربع بنات العمتان والخالتان وأختان لأب
(٥٤٦)