كالإخوة أشقاء كانوا أو لأب أو لام (و) بنات (الأعمام لأبوين أو لأب) كالأعمام كذلك (أو لأب. وبنات بنيهم) أي بني الإخوة أو بني الأعمام كآبائهم. فبنت ابن الأخ بمنزلة ابن الأخ وبنت ابن العم بمنزلة ابن العم (وولد الإخوة من الام) ذكورا كانوا أو إناثا (كآبائهم.
والأخوال) كالأم (والخالات) كالأم (وأبو الام كالأم والعمات) مطلقا كالأب (والعم من الام كالأب. وأبو أم أب. وأبو أم أم وأخواتهما) مطلقا (وأختاهما) كذلك (وأم أبي جد بمنزلتهم، ثم تجعل نصيب كل وارث) بفرض أو تعصيب (لمن أدلى به) روي عن علي وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت منزلة الأخت، والعمة منزلة الأب، والخالة منزلة الام. وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة.
وروى الزهري أن رسول الله (ص) قال: العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب. والخالة بمنزلة الام إذا لم يكن بينهما أم (1) رواه أحمد (فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله) لأنه ينزل منزلة من أدلى به، فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبا أو بذي فرض فيأخذه فرضا وردا (وإن أدلى جماعة منهم) أي من ذوي الأرحام (بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق) كأولاده وإخوته (فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم كأنثاهم) (2) بلا تفضيل (ولو خالا وخالة) فلا يفضل عليها لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الام (فابن أخت معه أخته) المال بينهما نصفين (أو ابن بنت معه أخته) المال بينهما نصفين (أو خال وخالة المال بينهما نصفين) لما تقدم (فإن أسقط بعضهم بعضا، كأبي الام والأخوال.