الكل للثانية لأنها بمنزلة الام. والأولى بمنزلة الجدة (والجهات) التي ترث بها ذوو الأرحام كلهم (ثلاثة) (1) إحداها (أبوة) ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وبناتهن وعمات الأب وعمات الجد وإن علا (و) الثانية (أمومة) ويدخل فيها فروع الام من الأخوال والخالات وأعمام الام وأعمام أبيها وأمها، وعمات الام وعمات أبيها وأمها وأخوال الام، وأخوال أبيها وأمها وخالات الام وخالات أبيها وأمها (و) الثالثة (بنوة) ويدخل فيها: أولاد البنات وأولاد بنات الابن، ووجه الانحصار في الثلاثة أن الواسطة بين الانسان وسائر أقاربه أبوه وأمه وولده، لأن طرفه الأعلى أبواه لأنه ناشئ منهما. وطرفه الأسفل أولاده لأنه مبدؤهم. ومنه نشأوا. فكل قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء. وتسقط بنت بنت أخ ببنت عمه لأن بنت العمة تلقى الأب بثاني درجة وبنت بنت الأخ تلقاه بثالث درجة (ومن أدلى بقرابتين) من ذوي الأرحام (ورث بهما فتجعل ذا القرابتين كشخصين) لأنه شخص له قرابتان لا يرجع بهما. فورث بهما كزوج هو ابن عم (كابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى ومعه بنت بنت بنت أخرى. فللابن الثلثان) جعلا له بمنزلة اثنين (وللبنت الثلث) وتصح من ثلاثة (فإن كانت أمها واحدة فله ثلاثة أرباع المال) لأن له نصف ما كان لجدته لامه وهو الربع، وله جميع ما كان لجدته لأبيه. وهو النصف. ولأخته لامه نصف ما كان لامها وهو الربع. ومن أمثلة ذلك: بنتا أخت لأم إحداهما بنت أخ لأب وبنت أخت لأبوين. المسألة من اثني عشر، لبنت الأخت من الأبوين ستة ولذات القرابتين أربعة من جهة أبيها وواحد من جهة أمها وللأخرى واحد عمتان من أب أحدهما خالة من أم وخالة من أبوين هي من اثني عشر لذات القرابتين خمسة وللعمة الأخرى أربعة وللخالة من الأبوين ثلاثة فإن كان معهما عم من أم هو خال من أب صحت من تسعين لهذا العم الذي هو خال سبعة عشر وللعمة التي هي
(٥٥٣)