وتصح من ستة وتقدم أنه يسقطهم أبو الأم (وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين) أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لام (فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها) لأنهن أقمن مقام آبائهن. ولو خلف ثلاثة أعمام مفترقين لكان جميع الميراث للعم من الأبوين لسقوط العم من الأب به مع كونه من العصبات. فالعم من الام مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط وإن خلف بنت عم لأب وبنت عم لأبوين أو بنت عم لام وبنت بنت عم لأبوين فالمال للأولى لأنها أقرب وبنت عم وبنت عمة المال لبنت العم في قول الجمهور، (وإن أدلى جماعة منهم) أي من ذوي الأرحام (بجماعة قسمت المال) الموروث (بين المدلى بهم كأنهم أحياء فما صار لوارث) بفرض أو تعصيب (فهو لمن أدلى به) (1) من ذوي الأرحام لأنهم وراثه (فابن أخت معه أخته وبنت أخت أخرى) مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين أو لأب أو لام (فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين) لتنزلهما منزلتها (ولبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف) لقيامها مقامها، وتصح من أربعة، (وإن كان بنت بنت وبنت بنت ابن ف) - المسألة (من أربعة) بالرد كما لو مات عن بنت وبنت ابن (لبنت البنت ثلاثة حق أمها) لقيامها مقامها (ولبنت بنت الابن سهم حق أمها) ولو كان ثلاث بنات لأبوين وثلاث بنات أخت لأب وثلاث بنات أخت لأم وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب قسم المال بين المدلى بهم من ستة. للأخت للأبوين النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين وللأخت للأم السدس يبقى سهم للعم، ثم أقسم نصيب كل وارث على ورثته. فنصيب الأخت لأبوين على بناتها صحيح عليهن. ونصيب الباقين على بناتهم مباين. والأعداد متماثلة. فاجتز بأحدهما واضربه في أصل المسألة ستة تكن ثمانية عشر، لبنات الأخت لأبوين تسعة لكل واحدة ثلاثة ولبنات الأخت للأب ثلاثة لكل واحدة سهم ولبنات الأخت للأم كذلك ولبنات العم كذلك (وإن كان ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات) كما تقدم (وبنت عم) لأبوين أو لأب (فاقسم المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء ف) - المسألة من ستة (للأخت لأبوين النصف) ثلاثة (وللأخت للأب السدس) تكملة الثلثين
(٥٥١)