(سهمان في سبعة بأربعة عشر، وهي ثمن الستة وتسعين وسدس ثمنها. فلها من الدار مثل تلك النسبة) هذا مثال المباينة (ومثال الموافقة: زوج وأبوان وابنتان والتركة ربع دار وخمسها: فالمسألة من) اثني عشر، وتعول إلى (خمسة عشر) للزوج ثلاثة ولكل من الأبوين سهمان، ولكل بنت أربعة (ومخرج السهام عشرون) وبسطها تسعة كما سيشير إليه (فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث، لأنها) أي السهام والموروثة (تسعة فترد المسألة إلى ثلثها خمسة) للموافقة (ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهو عشرون تكن مائة) وتمم العمل على ما سبق (فللزوج من المسألة) التي هي خمسة عشر (ثلاثة في وفق سهام العقار ثلاثة تبلغ تسعة: انسبها إلى المائة تكن تسعة أعشار وعشرها. فله من الدار تسعة أعشار عشرها. ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة تبلغ ستة، وهي ستة أعشار عشر) المائة. فله بمثل تلك النسبة ستة أعشار عشر (الدار. ولكل بنت) من المسألة (أربعة في ثلاثة) وفق السهام تبلغ (اثني عشر. وهي عشر) المائة وعشرا عشرها. فلها عشر (الدار وعشرا عشرها) والأولى أن تقول: وخمس عشرها لأنه أخص. هذا كله إن لم تنقسم السهام على المسألة (وإن انقسمت سهام العقار على المسألة فاقسمها من غير ضرب في شئ. مثال ذلك: زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات) إحداهن شقيقة والأخرى لأب والثالثة لام (والتركة ربع دار وخمسها) أصل (المسألة من) ستة، وتعول إلى (تسعة) للزوج ثلاثة وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات سهم (ومخرج سهام العقار عشرون، الموروث منها تسعة) لأن ربعها خمسة وخمسها أربعة والمجموع تسعة (منقسمة على المسألة، للزوج منها ثلاثة وهي عشر) العشرين ونصف عشرها فله عشر (الدار ونصف عشرها وللأخت من الأبوين مثل ذلك. ولكل واحدة من الباقيات) واحد وهو نصف عشر العشرين فلها (نصف
(٥٤٥)