فأسقط الأخوال لأن الأب يسقط الإخوة والأخوات) كما لو ماتت الام عنهم (فإن كان بعضهم) أي ذوي الأرحام (أقرب من بعض، فالميراث لأقربهم. ويسقط البعيد منهم كما يسقط البعيد من العصبات بقربهم، كخالة وأم أبي أم أو) خالة و (ابن خال، فالميراث للخالة لأنها تلقى الام بأول درجة) بخلاف أم أبيها وابن أخيها. وكذا بنت بنت بنت وبنت بنت ابن المال لبنت بنت الابن لأنها تلقى الوارثة بالفرض، وهي بنت الابن بأول درجة (فإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته) أي المدلى به (كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك) (1) أي على حسب منازلهم منه (كثلاث خالات متفرقات) إحداهن لأبوين والأخرى لأب والأخرى لام (وثلاث عمات متفرقات) فالخالات كالأم والعمات كالأب (فالثلث) الذي كان للام (بين الخالات على خمسة) لأنهن يرثن الام كذلك لو ماتت عنهن (والثلثان) اللذان كانا للأب (بين العمات كذلك) أي على خمسة لأنهن يرثن الأب كذلك لو مات عنهن. فأصل المسألة من ثلاثة للخالات واحد لا ينقسم على الخمسة ويباينها وللعمات اثنان كذلك والخمسة والخمسة متماثلان (فاجتزئ بإحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر) ومنها تصح للخالات خمسة (للخالة التي هي من قبل الأب والام ثلاثة.
وللتي من قبل الأب سهم. وللتي من قبل الام سهم، و) للعمات عشرة (للعمة التي من قبل الأب والام ستة. وللتي من قبل الأب سهمان. وللتي من قبل الام سهمان) (2). ولو كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم فالثلث بين الخال والخالات على ستة.
والثلثان بين العم والعمات على ستة. وتصح من ثمانية عشر (وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين) أي أحدهم أخو الام لأبويها والآخر لأبيها والآخر لامها (فللخال) الذي (من الام السدس) كما يرثه من أخته لو ماتت (والباقي للخال من الأبوين) (3) لأنه يسقط الأخ للأب.