واحد (وللأخت للأم السدس وللعم السدس) الباقي واحد (وتصح من) أصلها (ستة فأعط بنت الشقيقة ثلاثة) أمها (و) أعط (بنت الأخت لأب سهما) وهو ما كان لامها (و) أعط (بنت الأخت للأم سهما) كما كان لامها (و) أعط (بنت العم سهما) لقيام كل واحدة منهن مقام من أدلت به (وإن أسقط بعضهم) أي المدلى بهم (بعضا عملت على ذلك) (1) وأسقطت المحجوب (كما إذا كان في مسألتنا بدل بنت الأخت لأبوين بنت أخ لأبوين) وبدل بنت الأخت لأب بنت أخ لأب ويدل بنت الأخت لام بنت أخ لام، بدليل كلامه الآتي (فهي) أي المسألة (أيضا من ستة) لأن الورثة بنت أخت لأم وبنت أخ لأبوين ففيها سدس وما بقي (لبنت الأخ للأم سهم) أبيها (والباقي) خمسة (لبنت الأخ لأبوين) لقيامها مقام أبيها (وسقط بنت الأخ لأب وبنت العم) لأن الأخ لأبوين يسقطهما (فإن كان بعضهم) أي ذوي الأرحام (أقرب من بعض في السبق إلى الوارث ورث) الأقرب (وأسقط غيره إذا كانوا من جهة واحدة كبنت بنت وبنت بنت البنت) المال للأولى لقربها، (وإن كانوا) أي ذوو الأرحام (من جهتين) فأكثر (ف) - إنه (ينزل البعيد حتى يلحق بوارثه، سواء سقط به القريب أو لا. كبنت بنت بنت وبنت أخ من أم المال لبنت بنت البنت) (2) لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لام ونص في رواية جماعة في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم: للخالة الثلث ولابنة ابن العم الثلثان. ولا تعطى بنت الخالة شيئا. ومن خلف ثلاث خالات أب مفترقات وثلاث عمات أم مفترقات وثلاث خالات أم مفترقات. فخالات الام بمنزلة أم الام وخالات الأب بمنزلة أم الأب. ولو خلف الميت هاتين الجدتين. كان المال بينهما نصفين، فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة. وتصح من عشرة. وتسقط عمات الام لأنهن بمنزلة أبي الام، وهو غير وارث. فلو كان معهن عمات أب كان لخالات الأب والام السدس بينهما نصفين لما تقدم أنها بمنزلة الجدتين. والباقي لعمات الأب لأنهن بمنزلة الجد وخالة أب وأم أبي أم
(٥٥٢)