التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحوه) كخمس وسدس من دار أو بستان ونحوه. فلك طريقان (فإن شئت اجمعها) أي الكسور (من قراريط الدينار، واقسمها على ما قلنا) فيما سبق (فثلث دار وربعها أربعة عشر قيراطا فاجعلها كأنها دنانير واعمل على ما سبق) لك (فإذا خلفت) امرأة (زوجا وأما وأختا لأبوين أو لأب فالمسألة من ثمانية للزوج ثلاثة هي) أي الثلاثة (ربعها وثمنها) أي المسألة (فإذا قسمت السهام على المسألة فللزوج ربع أربعة عشرة قيراطا وثمنها وهو خمسة قراريط وربع) قيراط (من جميع الدار، وللأم سهمان هما ربع التركة فتعطيها) ربع الأربعة عشرة (ثلاثة ونصفا، وللأخت مثل الزوج) والطريق الثاني ذكره بقوله (وإن شئت) أخذت السهام من مخرجها و (وافقت بينها) أي السهام (وبين المسألة) بأن تنظر هل بينهما موافقة أو مباينة (وضربت المسألة إن باينت السهام) في مخرجها (أو) ضربت (وفقها) أي المسألة (إن وافقتها) السهام (في مخرج سهام العقار، ثم كل من له شئ من المسألة أضر به في السهام الموروثة من العقار) عند المباينة (أو) في (وفقها) عند الموافقة (فما بلغ فانسبه من مبلغ سهام العقار فما خرج فهو نصيبه (1). ففي المسألة المذكورة) وهي زوج وأم وأخت لغيرها والتركة ثلث دار وربعها، المسألة من ثمانية وبسط الثلث والربع من مخرجهما سبعة و (ليس بين الثمانية والسبعة موافقة فاضرب الثمانية في مخرج السهام وهو اثنا عشر تكن ستة وتسعين للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة تكون أحدا وعشرين فانسبها إلى ستة وتسعين تجدها ثمنها وثلاثة أرباع ثمنها) الاثنا عشر ثمنها والتسعة ثلاثة أرباعه (فله من الدار مثل تلك النسبة. وللأخت مثله، وللأم) من المسألة
(٥٤٤)