انتهى. فصارخا حال مؤكدة. كقوله تعالى: * (فتبسم ضاحكا) * [النمل: 19]. (أو عطس) بفتح الطاء في الماضي وضمها وكسرها في المضارع (أو بكى أو ارتضع أو تحرك طويلة أو تنفس، وطال زمن التنفس ونحو ذلك مما يدل على حياته) كسعال لأن هذه الأشياء دالة على الحياة المستقرة. فيثبت له أحكام الحي كالمستهل (لا) ب (- حركة يسيرة أو اختلاج أو تنفس يسير) لأنها لا تدل على حياة مستقرة. ولو علمت الحياة إذن، لأنه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها كحركة المذبوح فإن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدا وهو كميت.
قلت: فيؤخذ منه أن المولود لدون ستة أشهر لا يرث بحال. للقطع بعدم استقرار حياته فهو كالميت (وإن خرج بعضه حيا فاستهل) أي صوت (ثم انفصل ميتا. لم يرث) (1) وكان كما لو لم يستهل (وإن جهل مستهل من توأمين) ذكر وأنثى و (إرثهما مختلف) بأن كانا من غير ولد الام (عين) المستهل (بقرعة) كما لو طلق واحدة من نسائه ولم تعلم عينها بعد موته.
وقال الخيري: ليس في هذا عن السلف نص. وقال بعض الفرضيين: تعمل المسألة على الحالين. ويعطى كل وارث اليقين. ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه. ومن خلف أما وزوجة وورثته لا تحجب ولدها لم توطأ حتى تستبرأ ليعلم أحامل أو لا، فإن وطئت وولدته بعد فقد تقدم في الشرط الأول (ولو زوج أمته بحر) بشرطية ولم يشترط حرية ولده (فأحبلها فقال السيد: إن كان حملك ذكرا فأنت وهو رقيقان. وإلا فأنتما حران) فعلى ما قال: فإن ولدت ذكرا لم تعتق ولم يعتق، وإن ولدت أنثى تبينا أنها عتقت من حين التعليق، لكن قوله، إن ولدت ذكرا فأنت وهو رقيقان لا أثر له، وإنما الأثر لما بعده و (هي القائلة إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث) لبقائهما في الرق (وإلا) أي وإن ولدت أنثى (ورثنا) (2) أي ورثت وورثت لأنهما حران حال الموت (ومن خلفت زوجا وأما وأخوة لام) اثنين فأكثر (وامرأة أب حامل. فهي القائلة، إن ألد أنثى ورثت لا ذكرا) (3) لأنها إن ولدت أنثى واحدة أعيل لها