الموت الوكالة (ولا تجب) الوصية لأجنبي لعدم دليل وجوبها ولا لقريب وآية * (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) * [البقرة: 180]. منسوخة أخرجه أبو داود عن ابن عباس (إلا على من عليه دين) بلا بينة (أو عنده وديعة) بلا بينة (أو عليه واجب) من زكاة أو حج أو كفارة أو نذر فيجب عليه أن (يوصي بالخروج منه) لأن أداء الأمانات والواجبات واجب وطريقة الوصية والحد السابق لاحد نوعي الوصية وذكر الثاني بقوله: (والوصية بالمال التبرع به) أي بالمال (بعد الموت) أخرج به الهبة (وتصح) الوصية (من البالغ الرشيد سواء كان عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا) (1) لأن هبتهم صحيحة فالوصية أولى والمراد ما لم يعاين الموت قاله: في الكافي لأنه لا قول له والوصية قول قال: في الآداب الكبرى ولعل المراد ملك الموت فيكون كقول الرعاية وتقبل أي التوبة ما لم يعاين التائب الملك وقيل ما دام مكلفا وقيل ما لم يغرغر أي تبلغ روحه حلقومه (و) تصح الوصية (من المحجور عليه لفلس) وتقدم في الحجر لأن الحجر عليه لحط الغرماء ولا ضرر عليهم لأنه إنما تنفذ وصيته في ثلثه بعد وفاء ديونه (و) تصح (من العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في غير المال) لأن لهم عبادة صحيحة وأهلية تامة (و) أما وصيتهم (في المال) ف (إن ماتوا على الرق فلا وصية تصح لهم) لانتفاء ملكهم (ومن عتق منهم ثم مات ولم يغير وصيته صحت) وصيته (لأن الوصية تصح مع عدم المال كالفقير إذا أوصى ولا شئ) من المال (له ثم استغنى) صحت وصيته (وتصح) الوصية (من المحجور عليه لسفه بمال) لأنها تمحضت نفعا له من غير ضرر، فصحت منه كعباداته ولأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في الوصية إضاعة له، لأنه إن عاش كان ماله له وإن مات كان ثوابه له، وهو أحوج إليه من غيره. و (لا) تصح الوصية من المحجور عليه لسفه (على أولاده) لأنه لا يملك أن يتصرف عليهم بنفسه فوصيته أولى (و) تصح الوصية (من مميز عاقل) (2) للوصية لأنها تصرف تمحض نفعا له فصح منه كالإسلام والصلاة. و (لا) تصح الوصية (من سكران ومجنون) مطبق (ومبرسم وطفل دون التمييز) لأنه لا حكم لكلامهم (ولا) تصح الوصية (ممن اعتقل
(٤٠٦)