الشرط (الثالث: أ) ن (لا يكون) التملك (في مرض موت أحدهما) أي الأب أو الولد لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك. الشرط (الرابع: أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم قاله الشيخ) قال في الانصاف (1) وهذا عين الصواب انتهى لحديث الاسلام يعلو ولا يعلى (وقال) الشيخ أيضا (الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا) (2) لانقطاع الولاية والتوارث. الشرط (الخامس: أن يكون) ما يتملكه الأب (عينا موجودة) فلا يتملك دين ابنه لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه (ويحصل تملكه) أي الأب لمال ولده (بقبض) ما يتملكه (مع قول) تملكته أو نحوه (أو نية) قال في الفروع: ويتوجه أو قرينة، لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه القبض (وهو) أي القبض مع ما ذكر:
الشرط (السادس: ولا يصح تصرفه) أي الأب (فيه) أي في مال ولده (قبل ذلك) أي قبل القبض مع القول أو النية (ولو عتقا) لأن ملك الابن تام على مال نفسه يصح تصرفه فيه ويحل له وطئ جواريه. ولو كان الملك مشتركا لم يحل له الوطئ كما لا يجوز له وطئ الجارية المشتركة. وإنما للأب انتزاعها منه كالعين التي وهبها إياه (ولا يملك) أب (إبراء نفسه) من دين ولده، (ولا) يملك الأب أيضا (إبراء غريم ولده ولا) يملك الأب (تملكه ما في ذمة نفسه، ولا) تملك ما في (ذمة غريم ولده، ولا) يملك (قبضه) أي الدين (منهما) أي من نفسه وغريم ولده (لأن الولد لم يملكه) قبل قبضه (ولو أقر) الأب (بقبض دين ولده) من غريمه (فأنكر الولد) أن يكون أبوه قبض (أو أقر) بالقبض (رجع) الولد (على غريمه) بدينه لعدم براءته بالدفع إلى أبيه (ورجع الغريم على الأب) بما أخذه منه إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا، لأنه قبض ما ليس له قبضه لا بولاية ولا بوكالة. فقول الإمام في رواية مهنا: ولو أقر بقبض دين ابنه فأنكر رجع على غريمه وهو على الأب: لا يعول على مفهومه من أنه لو أقر لا يرجع، لأنه يمكن أن يكون جوابا عن سؤال سائل. فلا