هو) أي الزهد (ترك فضول العيش، و) هم (ما ليس بضرورة في بقاء النفس) أي نفسه (و) نفس عياله (على هذا كان النبي (ص) وأصحابه) ويؤيده قوله (ص): كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول (1) (واليتيم من لم يبلغ ولا أب له) من ذكر أو أنثى ولا يدخل فيه ولد زنا، (ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه في ظاهر كلامهم، وإن وقف على أهل قريته، أو) على (إخوته ونحوهم) كأعمامه أو جيرانه، (أو وصى لهم) بشئ (لم يدخل فيهم من يخالف دينه) أي دين الواقف أو الموصي، لأن الظاهر من حال الواقف أو الموصي أنه لم يرد من يخالف دينه، سواء كان كافرا أو مسلما (إلا بقرينة) تدل على دخولهم فيدخلون (كالصريح) أي كما لو صرح بدخولهم. ومن القرينة ما ذكره بقوله: (وإن كانوا كلهم كفارا) دخلوا لأن عدم دخولهم يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية (وفيهم) أي أو كان فيهم (مسلم واحد والباقي كفار والواقف مسلم دخلوا) لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد جدا، (وإن كان) الواقف كافرا و (فيهم كافر على غير دين الواقف الكافر لم يدخل) الكافر المغاير لدينه كما لا يرثه، (وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم) كبنيه أو بني فلان وليسوا قبيلته أو مواليه أو موالي غيره (وجب تعميمهم) بالوقف (والتسوية بينهم) فيه لأن اللفظ يقتضي ذلك وأمكن الوفاء به. فوجب التعميم بمقتضاه (2). (كما لو أقر لهم) بمال، (وإن أمكن حصرهم في ابتدائه) أي الوقف، (ثم تعذر) بكثرة أهله (كوقف علي رضي الله عنه، عمم من أمكن منهم) بالوقف (وسوى بينهم) فيه، لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في الجميع. فإذا تعذرا في بعض وجبا فيما لم يتعذرا فيه، كالواجب الذي تعذر بعضه، (وإن لم يمكن حصرهم ابتداء كالمساكين والقبيلة الكبيرة كبني هاشم، وبني تميم جاز التفضيل) بينهم (والاقتصار على واحد منهم) (3) لأن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس، وذلك حاصل بالدفع إلى
(٣٥٠)