واحد منهم وإذا جاز الاقتصار على واحد فالتفضيل أولى و (كالوقف على المسلمين كلهم، أو على) أهل (إقليم كالشام، و) على أهل (مدينة كدمشق) فيجوز التفضيل والاقتصار على واحد، (وإن وقف على الفقراء أو المساكين تناول الآخر) فهما صنفان حيث اجتمعا. فإن افترقا اجتمعا، (و) متى كان الوقف على أصناف كالفقراء وأبناء السبيل والغزاة ونحوهم ف (- من وجد فيه صفات) بأن كان ابن سبيل غازيا غارما (استحق بها) أي بالصفات كالزكاة، (ولو وقف على أصناف الزكاة، أو) على (صنفين فأكثر) من أصناف الزكاة (أو) وقف على (الفقراء، أو المساكين جاز الاقتصار على صنف كزكاة) لما تقدم من أن مقصود الواقف عدم مجاوزتهم، وذلك حاصل بالدفع إلى صنف منهم، بل إلى شخص واحد (ولا يعطى فقير) ولا غيره من أهل الزكاة (أكثر مما يعطاه من زكاة) (1) إن كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة كالرقاب والغارمين، لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المعهود في الشرع.
فيعطى فقير ومسكين تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة، ومكاتب وغارم ما يقضيان به دينهما وابن سبيل ما يحتاجه لعوده لبلده وغاز ما يحتاجه لغزوه وهكذا (وإن وقف على مواليه وله موال من فوق) فقط وهم من أعتقوه اختص الوقف بهم، (أو) وقف على مواليه وله موال (من أسفل) فقط وهم عتقاؤه (اختص الوقف بهم، وإن كان له موال من فوق، و) موال (من أسفل تناول) الوقف (جميعهم فيستوون فيه) (2). لأن الاسم يتناولهم على السواء، ومتى انقرض مواليه فلعصبتهم (وإن عدم الموالي) بأن لم يكن له موال حين قال: وقفت على موالي (كان) الوقف لموالي العصبة) لأن الاسم يشملهم مجازا مع تعذر الحقيقة. فإن كان له موال ثم انقرضوا لم يرجع من الوقف شئ لموالي عصبته، لأن الاسم يتناول غيرهم، فلا يعود إليهم إلا بعقد جديد. ولم يوجد. قال في الفروع. ولا شئ لموالي عصبته إلا مع عدم مواليه ابتداء (والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين، والكهل من حد الشباب) وهو الثلاثون (إلى الخمسين، والشيوخ منها) أي الخمسين (إلى السبعين، والهرم منها) أي