حسن (ويصح أن يهب شيئا) من دار أو عبد ونحوهما (ويستثني نفعه مدة معلومة) كالبيع والعتق، (و) يصح (أن يهب أمة ويستثني ما في بطنها) كالعتق (وتلزم) الهبة (بقبضها بإذن واهب)، و (لا) تلزم (قبلهما) أي قبل القبض بإذن الواهب (ولو) كانت الهبة (في غير مكيل ونحوه) لما روى مالك عن عائشة: أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشري وسقا ولو كنت جذذتيه، أو قبضته كان ذلك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى (1) وروي ابن عيينة عن عمر نحوه. وروي أيضا نحوه عن عثمان، وابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. واختار ابن عقيل وغيره تلزم في المتميز غير المكيل ونحوه بمجرد العقد (2) (إلا ما كان في يد متهب كوديعة وعارية وغصب ونحوه) كشركة (فيلزم) عقد الهبة فيه (ب) - مجرد (عقد ولا يحتاج إلى) مضي (مدة يتأتى قبضه فيها ولا إلى إذن) واهب (في القبض) لان قبضه مستدام، فأغنى عن الابتداء كما لو باعه سلعة بيده (ولا يصح قبض) الهبة (إلا بإذن واهب) (3) لأنه قبض غير مستحق عليه، فلم يصح إلا بإذنه، كأصل العقد وكالرهن (والاذن لا يتوقف على اللفظ بل المناولة) إذن (والتخلية إذن) لدلالة الحال، وكذا الامر بأكل الطعام الموهوب. (ولواهب) أذن لمتهب في قبض هبة (الرجوع في إذن) قبل القبض لبقاء الملك، وليس الرجوع عنه رجوعا في الهبة لأن إبطال الاذن إعدام له وعدمه لا يوجب رجوعا. قاله الحارثي (و) لواهب أيضا الرجوع في (هبة قبل قبض) (4) لأن عقد الهبة لم يتم فلا يدخل تحت المنع قال الحارثي: وعتق الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوع لحصول المنافاة (مع الكراهة) خروجا من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد (ويبطل إذن الواهب) في القبض (بموت أحدهما) أي الواهب أو الموهوب له. لأن إذنه فيه وكالة وهي تبطل بذلك، (ويقبض لطفل) وهبه وليه هبة (أبوه فقط من نفسه، فيقول: وهبت ولدي كذا وقبضته له)
(٣٦٣)