عليه (بحيث لا يورد) الوقف (شيئا) على أهله (أو يورد شيئا لا يعد نفعا) بالنسبة إليه (وتتعذر عمارته وعود نفعه) بأن لا يكون في الوقف ما يعمر به (ولو) كان الخارب الذي تعطلت منفعته وتعذرت إعادته (مسجدا حتى بضيقه على أهله) المصلين به (وتعذر توسيعه) في محله (أو) كان مسجدا وتعذر الانتفاع به ل (- خراب محلته) أي الناحية التي بها المسجد (أو كان موضعه) أي المسجد (قذرا فيصح بيعه) ويصرف ثمنه في مثله، للنهي عن إضاعة المال وفي إبقائه إذن إضاعة، فوجب الحفظ بالبيع ولان المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين الأصل من حيث هو منع البيع إذن مبطل لهذا المعنى الذي اقتضاه الوقف فيكون خلاف الأصل، ولان فيما نقول بقاء للوقف بمعناه حين تعذر الابقاء بصورته فيكون متعينا. وعموم لا يباع أصلها مخصوص بحالة تأهل الموقوف للانتفاع المخصوص لما ذكرناه قال ابن رجب: ويجوز في أظهر الروايتين عن أحمد أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى. والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد (و) يصح بيع (شجرة) موقوفة (يبست، و) بيع (جذع) موقوف (انكسر أو بلي، أو خيف الكسر أو الهدم) قال في التلخيص: إذا أشرف جذع الوقف على الانكسار أو داره على الانهدام وعلم أنه لو أخر لخرج عن كونه منتفعا به فإنه يباع رعاية للمالية أو ينقض تحصيلا للمصلحة. قال الحارثي: وهو كما قال. قال:
والمدارس، والربط، والخانات المسبلة ونحوها جائز بيعها عند خرابها على ما تقدم وجها واحد، (و) يصح (بيع ما فضل من نجارة خشبه ونحاتته) أي الموقوف لما تقدم (ولو شرط) الواقف (عدمه) أي البيع (إذن) أي في الحال التي قلنا يباع فيها (فشرط فاسد) لحديث: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله (1) إلى آخره (و) حيث يباع الوقف فإنه (يصرف ثمنه في مثله) لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدا له وتحقيقا للمقصود فتعين وجوبه (أو بعض مثله) إن لم يمكن في مثله ويصرف في (جهته وهي مصرفه) لامتناع تغيير المصرف مع إمكان مراعاته (فإن تعطلت) جهة الوقف التي عينها الواقف (صرف في جهة