مثلها فإذا وقف على الغزاة في مكان فتعطل فيه الغزو صرف) البدل (إلى غيرهم من الغزاة في (1) مكان آخر كما سيأتي قريبا) تحصيلا لغرض الواقف في الجملة حسب الامكان (ويجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه) لخرابه أو خراب محلته أو قذر محله (و) نقل (أنقاضه إلى مثله إن احتاجها) مثله (2). واحتج الامام بأن ابن مسعود رضي الله عنه قد حول مسجد الجامع من التمارين أي بالكوفة (وهو) أي نقل آلاته وأنقاضه إلى مثله (أولى من بيعه) لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه وعلم من قوله: إلى مثله أنه لا يعمر بآلات المسجد مدرسة ولا رباط، ولا بئر، ولا حوض، ولا قنطرة وكذا آلات كل واحد من هذه الأمكنة لا يعمر بها ما عداه، لأن جعلها في مثل العين ممكن فتعين لما تقدم. قاله الحارثي (ويصير حكم المسجد) بعد بيعه (للثاني) الذي اشترى بدله. وأما إذا نقلت آلته من غير بيع فالبقعة باقية على أنها مسجد. قال حرب: قلت لأحمد رجل بنى مسجدا فأذن فيه ثم قلعوا هذا المسجد وبنوا مسجدا آخر في مكان آخر ونقلوا خشب هذا المسجد العتيق إلى ذلك المسجد؟ قال: يرموا هذا المسجد الآخر العتيق قال الحارثي: فلم يمنع النقل منع البيع وإخراج البقعة عن كونها مسجدا، (ويصح بيع بعضه) أي الوقف (لاصلاح ما بقي) منه لأنه إذا جاز بيع الكل عند الحاجة فبيع البعض مع بقاء البعض أولى (إن اتحد الواقف كالجهة) الموقوف عليها (إن كان) الموقوف (عينين) على جهة واحدة من واقف واحد فتباع إحداهما لاصلاح لأخرى لما تقدم (أو) كان الموقوف (عينا) يجوز بيع بعضها لاصلاح باقيها لما تقدم (و) محل ذلك إن (لم تنقص القيمة) أي قيمة العين المبيع بعضها (بتشقيص) أي ببيع بعضها (وإلا) بأن نقضت بذلك (بيع الكل) كبيع وصي لدين أو حاجة بل هذا أسهل لجواز تغيير صفاته لمصلحة وبيعه على قول قاله في الفروع وإن توقفت عمارة المسجد على بيع بعض آلاته جاز لأنه الممكن من المحافظة على الصورة مع بقاء الانتفاع ولا يعمر وقف من آخر ولو على جهته (وأفتى عبادة) من أئمة أصحابنا (بجواز عمارة وقف على آخر أي من ريعه على جهته) ذكره ابن
(٣٥٤)