وجنس الهبة مندوب إليه لشموله معنى التوسعة على الغير ونفي الشح. قال: والفضل فيها يثبت بإزاء ما قصد به وجه الله تعالى، كالهبة للصلحاء والعلماء ونحو ذلك، ولا خير فيما قصد به رياء أو سمعة و (لا) تستحب إن قصد بها (مباهاة، ورياء، وسمعة) الواو بمعنى أو (فتكره) لقوله (ص): من يسمع يسمع الله به ومن يراء يراء الله به (1) متفق عليه. وتقدم أن الصدقة على قريب أفضل من عتق، لما في الصحيحين عن ميمونة أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله (ص) فذكرت ذلك لرسول الله (ص) فقال: لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لاجرك (2). (قال الشيخ: والصدقة أفضل من الهبة) لما ورد فيها مما لا يحصر (إلا أن يكون في الهبة معنى تكون) الهبة (به أفضل من الصدقة مثل الاهداء لرسول الله (ص) محبة له، ومثل) هذا (الاهداء لقريب يصل به رحمه، أو) الاهداء (لأخ له في الله. فهذا قد يكون أفضل من الصدقة) أي على غيره (انتهى. ووعاء هدية كهي) في أنها لا ترد (مع عرف كقوصرة التمر) فتتبعه اعتبارا بالعرف (ومن أهدى) شيئا (ليهدى له أكثر) منه (فلا بأس) (3) به (لغير النبي (ص)) فكان ممنوعا منه لقوله تعالى: * (ولا تمنن تستكثر) * [المدثر: 6].
أي لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه. قال ابن عباس وغيره: هو خاص بالنبي (ص) لأنه مأمور بأشرف الأخلاق وأجلها (ويعتبر) في الهبة (أن تكون من جائز التصرف) فلا تصح من صغير، ولا سفيه، ولا عبد ونحوهم كسائر التصرفات (وهي كبيع في تراخي قبول) عن إيجاب فتصح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعها، فإن تفرقا قبل القبول، أو تشاغلا بما يقطعها بطل، (و) هي كبيع أيضا في (تقدمه) أي تقدم القبول على الايجاب. فتصح في الحال التي يصح فيها البيع وتبطل فيما يبطل فيه أ (و) هي كبيع أيضا في (غيرهما) كانعقادها بكل لفظ أدى معناها