صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف كما تقدم (فلا يصرف) الوقف (في غيره) أي غير ما شرطه الواقف وإلا لم يكن لتعيينه فائدة (1) (وإن شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه صح) الشرط (واتبع شرطه) وتقدم (كذا لو شرط أن لا يزاد في عقد الإجارة على مدة قدرها) فيتبع شرطه وتقدم الضرورة فيجوز بقدرها (ولا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف أمر الوقف إذا كان) المولى (أمينا. ولهم) أي أهل الوقف (مساءلته) أي الناظر (عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم حتى يستوي علمهم فيه وعلمه) وهو ظاهر (ولهم) أي أهل الوقف (مطالبته بانتساخ كتاب الوقف لتكون نسخه في أيديهم وثيقة) لهم، (وله) أي الناظر (انتساخه) أي كتاب الوقف (2) (والسؤال عن حاله وأجرة تسجيل كتاب الوقف من) مال (الوقف) كما هو العادة (ولولي الأمر أن ينصب ديوانا مستوفيا لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة، كما له) أي ولي الأمر (أن ينصب دواوين لحساب الأموال السلطانية كالفئ وغيره) مما يؤول إلى بيت المال من تركات ونحوها، (وله) أي ولي الأمر (أن يفرض له) أي للمستوفي على حساب أموال الأوقاف أو غيرها (على عمله ما يستحقه مثله من مال يعمل) فيه (بمقدار ذلك المال) الذي يعمل فيه، (وإذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له) وإن لم يقم به لم يستحقه ولم يجز له أخذه. ولا يعمل بالدفتر الممضي منه المعروف في زمننا بالمحاسبات في منع مستحق ونحوه إذا كان بمجرد إملاء الناظر.
والكاتب على ما اعتيد في هذه الأزمنة. وقد أفتى به غير واحد في عصرنا (ولو وقف) إنسان (داره على مسجد وعلى إمام يصلي فيه كان للامام نصف الربع) وللمسجد نصفه (كما لو وقفها على زيد وعمرو) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية (ولو وقفها) أي الدار (على