مات) بأن قال الواقف: النظر لزيد فإن مات فلعمرو مثلا (فعزل) زيد (نفسه، أو فسق) وقلنا ينعزل (فكموته لأن تخصيصه) أي الموت (للغالب) أي خرج مخرج الغالب فلا يعتد بمفهومه وإن أسقط حقه من النظر لغيره فليس له ذلك لأنه إدخال في الوقف لغير أهله (1)، فلم يملكه.
وحقه باق. فإن أصر على عدم التصرف انتقل إلى من يليه كما لو عزل نفسه فإن لم يكن من يليه أقام الحاكم مقامه كما لو مات. هذا ما ظهر لي ولم أره مسطورا. وقد عمت البلوى بهذه المسألة، (وإن شرط النظر للأفضل من أولاده) أو أولاد زيد (فهو) أي النظر (له) أي للأفضل منهم عملا بالشرط، (فإن أبى) الأفضل (القبول انتقل) النظر (إلى من يليه) كأنه لم يكن، (فإن تعين أحدهم أفضل، ثم صار فيهم من هو أفضل انتقل) النظر (إليه لوجود الشرط فيه، فإن استوى اثنان) في الفضل (اشتركا) في النظر، (وللامام النصب) أي نصب ناظر، ولعل المراد حيث لا شرط (لأجل المصالح العامة. قال الشيخ: إن أطلق) الواقف شرط (النظر لحاكم) بأن لم يقيده بحنبلي ولا غيره (شمل) لفظ الحاكم (أي حاكم، سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لا، وإلا) أي وإن لم نقل بذلك (لم يكن له نظر إذا انفرد وهو باطل اتفاقا انتهى) واقتصر عليه في الفروع وجزم به في المنتهى، (فإن تعدد الحكام كان للسلطان أن يوليه) أي النظر (من شاء من المتأهلين) لذلك أفتى به الشيخ نصر الله الحنبلي والشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع، ووافقهما السراج البلقيني والشهاب الباعوني وابن الهايم، والتفهني الحنفي، والبساطي المالكي، (ولو فوضه) أي النظر (حاكم) لانسان (لم يجز ل) - حاكم (آخر نقضه) قال في شرح المنتهى (2). ولعل وجهه أن الأصحاب قاسوا التفويض على حكم الحاكم قبله انتهى. وقد تقدم أن الحاكم له نصب ناظر وعزله إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا تعددت الحكام وما تقدم على ما إذا لم يكن إلا حاكم واحد بقرينة السياق، أو يقال النصب بمعنى التوكيل والتفويض إسناده إليه على وجه يستقل به. ولو ولي كل من حاكمين النظر شخصا وتنازعا وقدم ولي الأمر أحقهما (وتعين مصرف الوقف) أي يتعين