عن معارض فيعمل به، (ومثله طبيبان، وبيطاران في عيب) خالفهما ثالث فيقدمان عليه (ولو رجعا) بعد التقويم بأن قوماه بعشرة ثم رجعا إلى اثني عشر أو ثمانية لم يقبل. قال الحارثي وينبغي حمله على بعد الحكم ولو رجع من ألحقته به القافة عن دعواه لم يقبل منه ومع عدم إلحاقها بواحد من اثنين فرجع أحدهما يلحق بالآخر (ولو ألحقته) القافة (بواحد لانفراده بالدعوى، ثم عادت فألحقته بغيره) كان للأول، (أو ألحقته قافة بواحد فجاءت قافة أخرى فألحقته بآخر كان للأول) لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. كحكم الحاكم وإن أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به وسقط قول القائف لأنه بدل فسقط بوجود الأصل، (وإن ولدت امرأة ذكرا و) ولدت (أخرى أنثى وادعت كل واحدة منهما أن الذكر ولدها دون الأنثى عرضتا مع الولدين على القافة، فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته به) القافة كما لو لم يكن لها ولد آخر، (فإن لم توجد قافة اعتبر باللبن خاصة، فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى في طبعه وزنته. وقد قيل إن لبن الابن أثقل من لبن الأنثى. فمن كان لبنها لبن الابن فهو ولدها والبنت للأخرى (1). وإن كان الولدان ذكرين، أو أنثيين، وادعتا أحدهما تعين عرضه) أي الولد المتنازع فيه (على القافة) كما تقدم. وإن أدعى اثنان مولودا فقال أحدهما: هو ابني، وقال الآخر: هو ابني، نظر إن كان ذكرا فلمدعيه وإن كان أنثى فلمدعيها سواء كان هناك بينة أو لا، لأن كل واحد منهما لا يستحق سوى ما ادعاه، وإن كان خنثى. مشكلا عرض معهما على القافة، لأنه ليس قول أحدهما أولى من الآخر (وإن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو) وطئا (جارية مشتركة بينهما في طهر واحد، أو وطئت زوجة رجل، أو) وطئت (أم ولده، وأتت بولد يمكن أن يكون منه) أي الواطئ (فادعى الزوج أنه من الواطئ أري) الولد (القافة معهما) أي الواطئين إن كانا موجودين وإلا فمع أقاربهما، كاللقيط، وألحق بمن ألحقوه به منهما (سواء ادعياه، أو جحداه، أو) ادعاه
(٢٩٠)