والثاني أو من بعده (من اليمين مع شاهده) بالوقف (لاثبات الوقف فلمن بعدهم) من البطون ممن لم يؤول الوقف إليه إذن (الحلف) مع الشاهد لثبوت الوقف، لأنهم من جملة الموقوف عليهم (1) (وإذا وطئ) الأمة (الموقوفة أجنبي) أي غير الموقوف عليه (ولو عبدا بشبهة يظنها حرة)، أو أمته، (فإن أولدها فهو) أي ولده (حر) لاعتقاد الواطئ الإباحة وحريته، (وعليه) أي الواطئ (المهر لأهل الوقف) لأن منفعة البضع لهم والمهر بدلها، (و) على الواطئ أيضا (قيمة الولد) يوم وضعه (تصرف في مثله) (2) لأنها بدل عن الوقف. فوجب أن ترد في مثله. وإن وطئها الواقف وجب المهر للموقوف عليه كيف كان، ووجب الحد.
والولد رقيق ما لم نقل ببقاء ملكه. ذكره الحارثي. قلت: الظاهر عدم وجوب الحد، لشبهة الخلاف في بقاء ملكه، (وإن كان) ولد الموقوفة (من زوج، أو زنا فهو وقف معها) تبعا لامه، (وإن تلفت) الموقوفة (به) أي بالوطئ، (أو أتلفها متلف ولو من أهل الوقف، أو) أتلف (بعضها) أي الموقوفة (كقطع طرف) وإذهاب منفعة (فعليه القيمة) (3) أي قيمتها إن أتلفها وإن أتلف بعضها فعلى ما يأتي تفصيله في الجنايات (يشتري بها مثلها) لأنها بدل عنها، (أو) يشتري بها (شقص) من رقيق إن لم يمكن شراؤه كله (يكون) المثل أو الشقص (وقفا بمجرد الشراء) كبدل أضحية (ويأتي. وإن قتل) رقيق موقوف عبدا كان أو أمة (ولو) كان القتل (عمدا فليس له) أي الموقوف عليه (عفو) مجانا، (ولا قود) لأنه لا يختص بالموقوف. فهو كعبد مشترك، (بل يشتري بقيمته) أي الموقوف إذا قتل (بدله) أي مثله. قال الحارثي: اعتبار المثلية في المبدل المشترى بمعنى وجوب الذكر في الذكر والأنثى في الأنثى والكبير في الكبير وسائر الأوصاف التي تتفاوت الأعيان بتفاوتها. لا سيما الصناعة المقصودة في الوقف والدليل على الاعتبار: أن الغرض جبران ما فات. ولا يحصل بدون ذلك، (فإن قطعت يده) أي الموقوف (أو) قطع (بعض أطرافه عمدا. فللقن) الموقوف (استيفاء القصاص لأنه حقه) لا يشركه فيه أحد (وإن عفا) الرقيق الموقوف عن الجناية عليه، (أو كان القطع) أو الجرح (لا