النسب فيزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوى (على القافة) (1) بالتخفيف جمع قائف.
ويأتي معناه. وكان إياس بن معاوية قائفا وكذا شريح قاله في المبدع (أو) عرض (مع أقاربهما إن ماتا) أي المدعيين (كالأخ، والأخت، والعمة، والخالة فإن ألحقته) القافة (بأحدهما لحق به) لحديث عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله (ص) ذات يوم وهو مسرور فقال: أي عائشة ألم تري لي مجزز المدلجي؟ دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض وفي لفظ دخل قائف والنبي (ص) شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي (ص) وأعجبه وأخبر به عائشة (2) متفق عليهما. وبه قال عمر وأبو موسى وابن عباس وأنس وقضى به عمر بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان إجماعا (وإن ألحقته) القافة (بهما) أي المدعيين (لحق) نسبه (بهما) لما روى سعيد عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهما وبإسناده عن الشعبي قال:
وعلي يقول: هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه ورواه الزبين بن بكار عن عمر (فيرث) الملحق بأبوين (كل واحد منهما إرث ولد كامل، ويرثانه إرث أب واحد) لما تقدم، (وإن وصي له) أي الملحق باثنين (قبلا) الوصية له (جميعا) لأنهما بمنزلة أب واحد. وعلى قياس ذلك سائر التصرفات من نكاح وقبول هبة ونحوها. قال الموضح: وهما وليان في غير ذلك كنكاح وغيره (وإن خلف) الملحق باثنين (أحدهما فله إرث أب كامل، ونسبه ثابت من الميت) كما أن الجدة إذا انفردت أخذت ما يأخذه الجدات والزوجة كالزوجات (ولأمي أبويه مع أم أمه نصف