كتاب الوقف (1) (وهو) مصدر وقف بمعنى حبس وأحبس وسبل. قال الحارثي: وأوقف لغة لبني تميم، وهو مما اختص به المسلمون. قال الشافعي: لم يحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الاسلام. والأصل فيه: ما روى عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي (ص) يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال: فتصدق بها عمر على الفقراء وذي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه - وفي لفظ - غير متأثل (2) متفق عليه. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي (ص) ذو مقدرة إلا وقف قال القرطبي: لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد. واختلفوا في غير ذلك. والوقف (تحبيس مالك) بنفسه أو وكيله (مطلق التصرف) وهو المكلف الحر الرشيد (ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته) أي المال قال الحارثي: معنى تحبيس الأصل إمساك الذات عن أسباب التملكات مع قطع ملكه فيها (يصرف ريعه) أي المال (إلى جهة بر) هذا معنى قولهم:
(٢٩٣)