(ولا) يلحق اللقيط (بالرقيق) إذا استلحقه (في رقه) لأنه خلاف الأصل وإضرار بالطفل (بدون بينة الفراش فيهما) فإن أقامت المرأة بينة أنها ولدته على فراش زوجها لحق به. وكذا لو أقيمت بنية برقه بأن تشهد أنه عبده أو قنه أو أن أمته ولدته في ملكه على ما تقدم (كما لو استلحق) حر (رقيقا) فيثبت نسبه دون حريته إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، (ولا) يلحق اللقيط (بزوجة المقر بدون تصديقها) لأن إقراره لا يسري عليها، (ويلحق) اللقيط (الذمي) إذا استلحقه (نسبا) كالمسلم (لا دينا) لأنه محكوم بإسلامه فلا يتأثر بدعوى الكافر، ولأنه مخالف لظاهر وفيه إضرار باللقيط، (ولا حق له) أي الذمي (في حضانته) أي اللقيط الذي استلحقه لأنه ليس أهلا لكفالة مسلم. ولا تؤمن فتنته عن الاسلام ونفقته في بيت المال (ولا يسلم إليه إلا أن يقيم) الذمي (بينة أنه ولد على فراشه فيلحقه دينا) لثبوت أنه ولد ذميين كما لو لم يكن لقيطا (بشرط استمرار أبويه على الحياة، والكفر) (1) إلى بلوغه عاقلا. فإن مات أحدهما أو أسلم قبل بلوغه الحكم بإسلامه، (والمجنون كالطفل) إذا أقر إنسان أنه ولده لحق به (إذا أمكن أن يكون منه وكان) المجنون (مجهول النسب) لأن قول المجنون غير معتبر فهو كالطفل، (وكل من ثبت إلحاقه بالاستلحاق لو بلغ)، أو عقل، (وأنكر لم يلتفت إلى قوله) لنفوذ الاقرار عليه في صغره أو جنونه لمستند صحيح. أشبه الثابت بالبينة (وإن ادعاه) أي نسب اللقيط (اثنان، أو أكثر) سمعت لأن كل واحد لو انفرد صحت دعواه. فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى ولا فرق بين المسلم، والكافر، والحر، والعبد. فإن كان (لأحدهما بينة قدم بها) لأنها تظهر الحق وتبينه (2)، (وإن كان) اللقيط المدعي نسبه (في يد أحدهما وأقاما بينة قدمت بينة خارج) كالمال، (وإن كان) اللقيط (في يد امرأة) وادعت نسبه وأقامت به بينة (قدمت على امرأة ادعته بلا بينة) لأن البينة موضحة (وإن تساووا في البينة) بأن أقام كل منهم بينة والطفل بأيديهم أوليس بيد واحد منهم (أو) تساووا في (عدمها عرض) اللقيط (معهما) أي المدعيين إن ادعياه معا وإلا لحق بالأول، إلا أن تلحقه القافة بالثاني فيلحق به وينقطع نسبه عن الأول لأنها بينة في إلحاق
(٢٨٧)