ابن المنجا: وهذا الفرق موجود بعينه في الهبة انتهى. قلت: فيه نظر. فإن الوقف يتلقاه كل بطن من واقفه، والهبة تنتقل إلى الوارث من مورثه لا من الواهب (ولا يبطل) الوقف على معين (برده كسكوته) عن القبول والرد كالعتق. (ومن وقف شيئا) على أولاده ونحوهم (فالأولى أن يذكر في مصرفه جهة تدوم كالفقراء ونحوهم) خروجا من خلاف من قال يبطل الوقف إن لم يذكر في مصرفه جهة تدوم، (فإن اقتصر) الواقف على (ذكر جهة تنقطع كأولاده) لأنه بحكم العادة يمكن انقراضهم (صح) الوقف، لأنه معلوم المصرف. فيصح كما لو صرح بمصرفه (ويصرف) وقف (منقطع الابتداء كوقفه على من لا يجوز) الوقف عليه كعبد، (ثم على من يجوز) كعلى أولاده، وأولاد زيد، أو الفقراء إلى من بعده في الحال، (أو الوسط) أي ويصرف منقطع الوسط (في الحال) بعد من يجوز الوقف عليه (إلى من بعده) (1) فلو وقف داره على زيد ثم على عبده ثم على المساكين. صرفت بعد زيد للمساكين لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه فيكون كأنه وقف على الجهة الصحيحة من غير ذكر الباطلة. ولأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا يجوز الوقف عليه فقد ألغيناه. فإنه يتعذر التصحيح مع اعتباره (وإن وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مآلا صحيحا) كأن يقول: وقفته على الأغنياء أو الذميين أو الكنيسة ونحوها (بطل الوقف) لأنه عين المصرف الباطل واقتصر عليه، (ويصرف منقطع الآخر كما لو وقف على جهة تنقطع) كأولاده (ولم يذكر له مآلا) إلى ورثة الواقف نسبا بعد من عينهم، (أو) وقف (على من يجوز) الوقف عليه كأولاده، (ثم على من لا يجوز) أي يصح الوقف عليه ككنيسة. فيصرف إلى ورثة الواقف نسبا بعد من يجوز الوقف عليه، (وكذا ما وقفه وسكت إن قلنا يصح) الوقف حينئذ فإنه يصرف (إلى ورثة الواقف) حين الانقراض، كما يعلم من الرعاية (نسبا) لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى الناس ببره. لقوله (ص): إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس (2) ولأنهم أو الناس بصدقاته النوافل والمفروضات. فكذا
(٣٠٧)