(أحدهما) وجحده الآخر. وقد ثبت الفراش. ذكره القاضي وغيره وهو المذهب (1). قاله الحارثي. فقول المصنف: فادعى الزوج أنه من الواطئ تبعا لأبي الخطاب والمقنع والمستوعب: فيه نظر، إذ لا يلائم آخر كلامه لكنه تبع صاحب الانصاف (2). وعبارة المبدع أيضا موهمة (3)، وعلى قول أبي الخطاب ومتابعيه إن ادعاه الزوج وحده اختص به لقوة جانبه. ذكره في المحرر وكذا لو تزوجها كل منهما تزويجا فاسدا، أو كان أحدهما صحيحا والآخر فاسدا أو بيعت أمته فوطئها المشتري قبل الاستبراء. وليس لزوج ألحق به اللعان لنفيه (ونفقة المولود) المشتبه نسبه (على الواطئين) لاستوائهما في إمكان لحوقه بهما، (فإذا ألحق) الولد (بأحدهما رجع) من لم يلحق به (على الآخر بنفقته) لتبين أنه محل الوجوب، (ويقبل قول القائف في غير بنوة، كأخوة، وعمومة) وخؤولة لحديث عروة عن عائشة أن النبي (ص) قال: إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه (4) ذكره الحارثي. ولا يختص بالعصبات كما تقدم، لأن المقصود معرفة شبه المدعي للميت بشبه مناسبيه وهو موجود فيما هو أعم من العصبات (ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة) لأن قوله حكم. فاعتبرت له هذه الشروط (ولا تشترط حريته) قال في الانصاف:
هذا المذهب (5) وقدمه في الفروع. قال الحارثي: وهذا أصح لأن الرق لا يخل بالمقصود، فلا يمنع القبول كالرواية والشهادة، وكالمفتي، بجامع العمل بالاجتهاد. وقيل تشترط حريته جزم به القاضي وصاحب المستوعب والموفق (6) والشارح (7). وذكره في الترغيب عن الأصحاب. قال في القواعد الأصولية: الأكثرون على أنه كحاكم، فتعتبر حريته. وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير. وجزم به في المنتهى. قال في المبدع ولا الاسلام (8). وفي المستوعب: لم أجد أحدا من أصحابنا اشترط إسلام القائف. وعندي أنه يشترط. وجزم