(وإن ادعى الجاني عليه) أي على اللقيط رقه، (أو) ادعى (قاذفه، وكذبه اللقيط بعد بلوغه، فالقول قول اللقيط) لأنه موافق للظاهر، لأنه محكوم بحريته، ولأنه لو قذف إنسانا لوجب عليه حد الحر، فللقيط طلب حد القذف، واستيفاء القصاص من الجاني، وإن كان حرا، وإن أوجبت الجناية مالا، طالب بما يجب في الحر، وإن صدق اللقيط قاذفه أو الجاني عليه على كونه رقيقا لم يجب عليه إلا ما يجب في قذف الرقيق أو جنايته عليه، (وإن جنى اللقيط جناية تحملها العاقلة ف) أرشها (على بيت المال) لأن ميراثه ونفقته في بيت المال، فكان عقله فيه كعصباته، (وإن كانت) الجناية (لا تحملها العاقلة) كالعمد المحض وإتلاف المال (فحكمه) أي اللقيط (فيها حكم غير اللقيط) (1) ف (إن كانت) الجناية (توجب القصاص، وهو) أي اللقيط (بالغ عاقل اقتص منه) مع المكافأة، (وإن كانت) الجناية من اللقيط (موجبة للمال، وله) أي اللقيط (مال استوفي) ما وجب بالجناية (منه) أي من ماله، (وإلا) بأن لم يكن له مال (كان) ما وجب بالجناية (في ذمته، حتى يوسر) كسائر الديون، (وإن ادعى أجنبي) أي غير الملتقط (أن اللقيط مملوكه) وهو في يده، صدق بيمينه إن كان اللقيط طفلا أو مجنونا، (أو) ادعى إنسان أن (مجهول النسب غيره) أي اللقيط (مملوكه وهو في يده، صدق) المدعي، لدلالة اليد على الملك (مع يمينه) لامكان عدم الملك، ثم إذا بلغ وقال: أنا حر. لم يقبل. قاله الحارثي، (وإلا فلا) أي وإن لم يكن اللقيط أو مجهول النسب بيد المدعي، فلا يصدق، لأن دعواه تخالف الأصل والظاهر (فلو شهدت له) أي لمدعي اللقيط غير ملتقطة، أو لمدعي مجهول النسب (باليد بينة) بأن قالا: نشهد أنه كان بيده حكم له باليد فيحلف أنه ملكه، ويحكم له بملكه، لأن اليد دليل الملك، (أو) شهدت ب (الملك، أو) شهدت (أنه عبده، أو مملوكه)، أو قنه، أو رقيقه (ولو لم تذكر البينة سبب الملك) حكم له به كما لو شهدا بملك دار أو ثوب، (أو) شهدت (أن أمته) أي المدعي (ولدته في ملكه، حكم له به) لأن الغالب أنها لا تلد في ملكه إلا ملكه، (وإن) شهدت أنه
(٢٨٤)