قطع به في المغني. ومشى عليه في الانصاف، وهو معنى ما قدمه في الفروع والمبدع، وقال في التنقيح: ولا تعتبر رؤيته قبل تملكه أي الشقص انتهى. وهو معنى ما جزم به في المنتهى، وهو معنى ما قدمه في الفروع عن الترغيب لكونه قهريا بخلاف البيع (وله) أي للشفيع (المطالبة بها) أي بالشفعة (مع الجهالة) أي جهالة الشقص والثمن، (ثم يتعرف) مقدار الثمن من المشتري أو غيره، ويتعرف المبيع فيأخذه بثمنه، وظاهر عطفه بثم: إنه لا يعتبر الفور للتعرف والاخذ، اكتفاء بالمطالبة ولو مع الجهالة، وهو ظاهر ما تقدم أيضا، (ولا يلزم المشتري تسليم الشقص) للشفيع (حتى يقبض الثمن) لأن الاخذ بالشفعة قهري والبيع عن رضا (وإن أفلس الشفيع) بعد الاخذ بالشفعة (والثمن) كله (في الذمة) أي ذمة الشفيع (خير مشتر بين فسخ الاخذ بالشفعة، (و) بين (ضرب مع الغرماء بالثمن كبائع) مع مشتر أفلس (1). لحديث: من أدرك متاعه عند من أفلس فهو أحق به (2) وتقدم في الحجر (وما يزاد في الثمن) في مدة الخيار يلحق به، (أو يحط منه) أي الثمن (في مدة الخيار) أي المجلس، أو الشرط (يلحق به) أي بالعقد، لأن زمن الخيار كحالة العقد (3)، و (لا) يلحق به (ما) زيد أو حط من الثمن (بعدها) أي مدة الخيار، لأن الزيادة حينئذ هبة يشترط لها شروطها، والنقصان إبراء، فلا يثبت شئ منهما في حق الشفيع لكونه وجد بعد استقرار العقد، أشبه ما لو وهب أحدهما الآخر عينا أخرى، (وإن كان الثمن) عن الشقص المشفوع (مؤجلا أخذه) أي الشقص (الشفيع بالأجل إن كان) الشفيع (مليئا وإلا) بأن كان معسرا (أقام الشفيع كفيلا مليئا) بالثمن، (وأخذ) الشفيع الشقص (به) أي بالثمن مؤجلا لأن الشفيع يستحق الاخذ بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته، واعتبرت الملاءة، أو الكفيل دفعا لضرر المشتري (4) (فلو لم يعلم) الشفيع بالبيع (حتى حل) الثمن المؤجل (ف) الثمن (كالحال) أي كما لو اشترى به حالا، (وإن اختلفا) أي الشفيع والمشتري (في قدره) أي الثمن بأن قال المشتري: اشتريته بثلاثين. وقال الشفيع: بل بعشرين مثلا. (فالقول قول المشتري) مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، ولان المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيه (إلا
(١٩٦)