أن يكون للشفيع بينة) (1) والشفيع ليس بغارم، لأنه لا شئ عليه، وإنما يريد تملك الشقص بثمنه بخلاف غاصب ومتلف (وإن أقام كل واحد منهما بينة) بما ادعاه (قدمت بينة الشفيع) لأنها بمنزلة بينة الخارج (ولا تقبل شهادة البائع لواحد منهما) أي الشفيع أو المشتري لأنه متهم، ويقبل عدل وامرأتان وشاهد ويمين (ويؤخذ بقول مشتر في جهله به) أي بالثمن لأنه أعلم بنفسه (فيحلف أنه لا يعلم قدره) أي الثمن (ولا شفعة) لأنه لا يمكن الاخذ بغير ثمن، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا يسقط (فإن اتهمه) الشفيع (أنه) أي المشتري (فعله حيلة) لاسقاط الشفعة (حلفه) أنه لم يفعله حيلة، (وإن وقع) ذلك (حيلة دفع) الشفيع (إليه) أي المشتري مثل (ما أعطاه) للبائع إن علم (أو قيمة الشقص) إن تعذرت معرفة الثمن وهذا معنى قوله، (فإن كان) الثمن (مجهولا كصبرة نقد ونحوه) كصبرة بر أو شعير (وجوهرة، دفع) الشفيع (مثله) أي مثل المثلي (أو قيمته) أي قيمة المتقوم إن علم ذلك (فإن تعذر) علمه لتلفه ونحوه (ف) للشفيع الاخذ ب (قيمة الشقص) حيث وقع ذلك حيلة (وتقدم بعضه) في الباب، (وإن اختلفا) أي الشفيع والمشتري (في الغراس، والبناء) اللذين (في الشقص) المشفوع (فقال المشتري: أنا أحدثته، فأنكر الشفيع) وقال: بل اشتريته مغروسا ومبنيا فقول المشتري بيمينه، لأنه ملك المشتري والشفيع يريد تملكه عليه. فلا يقبل منه إلا ببينة، وإن أقاما بينتين قدمت بينة شفيع، (وإن قال المشتري: اشتريته بألف، وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه بألف) لأن المشتري مقر له باستحقاقه بألف، فلم يستحق الرجوع بأكثر (2) (فإن قال المشتري: غلطت، أو نسيت، أو كذبت) والبنية صادقة (لم يقبل قوله) (3) لأنه رجوع عن إقراره بحق لآدمي فلم يقبل كما لو
(١٩٧)