يؤبر) يعني يتشقق (تبعه) أي الأصل (في عقد وفسخ) كالرد بعيب، فيأخذه الشفيع بزيادته (1). لا يقال: فلم لا يكون حكمه حكم الزوج إذا طلق قبل الدخول، لأن الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة إذا فاته الرجوع في العين، وهنا يسقط حقه منها إذا لم يرجع في الشقص، فافترقا، ولو كان الطلع موجودا حال الشراء غير مؤبر، ثم أبر عند المشتري، فهو له أيضا مبقى إلى أوان جذاذه، لكن يأخذ الشفيع الأرض والنخل بحصتهما من الثمن، لأنه فات عليه بعض ما شمله عقد الشراء، وهو الطلع الذي لم يؤبر حال العقد. فهو كما لو شمل الشراء الشقص وعرضا معه، (وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع) في غيبة الشفيع (أو قاسم) المشتري (الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن، أو) لكونه أظهر (أو بنى) فيما خرج له بالقسمة (لم تسقط الشفعة) لأن الشفيع لم يترك الطلب بها إعراضا عنها، بل لما أظهره المشتري (2)، وكذا لو كان الشفيع غائبا، أو صغيرا وطالب المشتري الحاكم بالقسمة فقاسم، ثم قدم الغائب وبلغ الصغير، فلهما الاخذ (وللشفيع الاخذ بها إذا علم الحال، ويدفع قيمة الغراس أو البناء) لربهما (حين تقويمه) أي الغراس، أو البناء (وصفة تقويمه: أن الأرض تقوم مغروسة، أو مبنية، ثم تقوم خالية) من الغراس، أو البناء (فيكون ما بينهما قيمة الغراس، أو البناء) لأن ذلك هو الذي زاد بالغراس، أو البناء (فيملكه) أي الغراس، أو البناء الشفيع بما بين القيمتين، (أو يقلعه) أي الغراس، أو البناء إن أحب، (ويضمن نقصه من القيمة) المذكورة، وهي ما بين قيمة الأرض مغروسة، أو مبنية وبين قيمتها خالية (بالقلع) متعلق بنقصه، وإن غرس المشتري، أو بنى مع الشفيع، أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع فالحكم في أخذ نصيبه من ذلك كالحكم في أخذ جميعه، (فإن اختار الشفيع أخذه) أي الغراس، أو البناء بقيمته (وأراد المشتري ذلك) أي قلعه لأنهما ملكه على انفراده، (ولو مع ضرر) يلحق الأرض لأنه تخليص عين ماله مما كان حين الوضع في ملكه، (ولا يضمن) مشتر (نقص الأرض) بقلع غراسه، أو بنائه لانتفاء عدوانه، فيخير الشفيع بين أخذ الشقص ناقصا بكل الثمن أو تركه (3)،
(١٩٢)