فملك الفسخ، كبائع بثمن حال (من غير حاكم) لأن الاخذ بالشفعة لا يقف على حكم حاكم، فلا يقف فسخ الاخذ بها عليه (1)، كالرد بالعيب، وحيث تقرر أن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد (فإن كان) الثمن (مثليا ف) إن الشفيع يأخذه (بمثله) أي الثمن (وإلا) يكن الثمن مثليا، (ف) إن الشفيع يأخذه (بقيمته) أي الثمن، لأنها بدله في القرض والاتلاف (2) (وقت لزومه) أي العقد، لأنه حين استحقاق الاخذ (وإن دفع) المشتري لبائع (مكيلا) كبر وزيت (بوزن أخذ) من الشفيع (مثل كيله كقرض) أي كما لو أقرضه مكيلا بوزن فإنه يسترد مثل كيله اعتبارا بمعياره الشرعي، وكذا عكسه (وإن كان الثمن) عن الشقص المشفوع (عرضا متقوما موجودا قوم وأعطى) الشفيع المشتري (قيمته) لأنها بدله كما تقدم (وإن كان) العرض المجعول ثمنا (معدوما وتعذرت معرفته كانت دعوى) المشتري (جهله) أي جهل قيمته (كدعوا) ه (جهل الثمن على ما يأتي) أي مقبولة منه بيمينه، وتسقط الشفعة حيث لا حيلة (فإن اختلفا) أي الشفيع والمشتري (في قيمته) أي قيمة العرض المجعول ثمنا (والحالة هذه) أي وهو معدوم (فقول مشتر) بيمينه، لأنه أعرف بما عقد عليه ولان الشقص ملكه، فلا ينزع منه بغير ما يدعيه بلا بينة، (وإن عجز) الشفيع (عن الثمن، أو) عجز (عن بعضه سقطت شفعته كما تقدم. فلو أتى) الشفيع (برهن أو ضمين) لم يلزم المشتري قبولهما. ولو كان الرهن محرزا والضمين مليئا لما على المشتري من الضرر بتأخير الثمن، والشفعة شرعت لدفع الضرر (3). فلا تثبت معه (أو بذل) الشفيع (عوضا عن الثمن) بأن كان نقدا فدفع عنه عرضا (لم يلزم المشتري قبوله) دفعا لما عساه أن يتضرر به (والاخذ بالشفعة نوع بيع) كما تقدم، لأنه تملك للشقص بثمنه، (لكن لا خيار فيه) أي في الاخذ بالشفعة لأنه قهري، (ولهذا) أي لكونه نوع بيع (اعتبر له) أي لصحة الاخذ بالشفعة (العلم بالشقص) المأخوذ، (و) العلم (بالثمن) المأخوذ به كما يعتبر في البيع: العلم بالعوضين (فلا يصح) الاخذ بالشفعة (مع جهالتهما) ولا مع جهالة أحدهما. هذا معنى ما
(١٩٥)