العقد) لما يأتي، (و) يأخذ (في) الفسخ لأجل (التحالف بما حلف عليه البائع) لأن البائع مقر بالثمن الذي حلف عليه، ومقر للشفيع باستحقاق الشفعة بذلك، فإذا بطل حق المشتري بإنكاره لم يبطل حق الشفيع بذلك، فله أن يبطل فسخهما ويأخذ، لأن حقه أسبق، (وإن فسخ البائع) البيع (لعيب في ثمنه) أي ثمن الشقص المشفوع (المعين) كما لو اشترى الشقص بعبد معين، ثم علم البائع عيبه وفسخ البيع (فإن كان) الفسخ (قبل الاخذ بالشفعة فلا شفعة) لما فيها من الاضرار بالبائع بإسقاط حقه من الفسخ الذي استحقه بوجود العيب، والشفعة ثبتت لإزالة الضرر والضرر لا يزال بالضرر، ولان حق البائع في الفسخ أسبق لأنه استند إلى وجود العيب وهو موجود حال البيع (1)، والشفعة تثبت بالبيع، ويفارق ما إذا كان الشقص معيبا، فإن حق المشتري إنما هو في استرجاع الثمن. وقد حصل له من الشفيع فلا فائدة في الرد. وفي مسألتنا حق البائع في استرجاع الشقص، ولا يحصل ذلك مع الاخذ بالشفعة، و (إلا) بأن كان الفسخ بعد الاخذ بالشفعة (استقرت) للشفيع، لأنه ملك الشقص بالأخذ، فلم يملك البائع إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي (وللبائع) إذا فسخ بعد أخذ الشفيع (إلزام المشتري بقيمة شقصه) لأن الاخذ بالشفعة بمنزلة تلف الشقص (ويتراجع المشتري والشفيع بما بين القيمة) أي قيمة الشقص (والثمن) الذي وقع عليه العقد. وهو قيمة العبد، لأن الشفيع أخذه قبل الاطلاع على عيب العبد بقيمته، لأنه الثمن الذي وقع عليه العقد، وبعد الاطلاع على عيب العبد وفسخ البيع وتعذر الشقص استقر العقد على قيمة الشقص، والشفيع لا يلزمه إلا ما استقر عليه العقد وللمشتري المطالبة بما أداه زيادة عليه (فيرجع دافع الأكثر منهما) على الآخر (بالفضل)، فإذا كانت قيمة الشقص مائة وقيمة العبد الذي هو الثمن مائة وعشرين، وكان المشتري أخذ المائة والعشرين من الشفيع رجع الشفيع عليه بالعشرين، لأن الشقص إنما استقر عليه بالمائة (2) (ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب في ثمن عفا عنه بائع) أي لو أبرأ البائع مشتري الشقص من العيب الذي وجده بالعبد مثلا. فلا رجوع للشفيع عليه بشئ، لأن من جهة المشتري لا يملك فسخه. أشبه ما لو حط البائع عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد، وإن اختار البائع أخذ أرش العيب فله ذلك.
ولا يرجع مشتر على شفيع بشئ إن دفع إليه قيمة العبد سليما، وإلا رجع عليه ببدل ما أدى إلى أرشه، وإن عاد الشقص بعد فسخ العقد لعيب الثمن وأخذ الشفيع إلى ملك