تعذر) علم قدر الثمن (من غير حيلة) في إسقاط الشفعة (بأن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن) ولا بينة به (فقوله) أي المشتري (بيمينه) إنه لا يعلم قدر الثمن، (وإنه لم يفعله حيلة) على إسقاط الشفعة، لأن الأصل عدم ذلك، (وتسقط الشفعة) حيث جهل قدر الثمن بلا حيلة كما لو علم قدره عند الشراء، ثم نسي، لأن الشفعة لا تستحق بغير بدل، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه، ودعواه لا تمكن مع جهله، (فإن اختلفا) أي المشتري والشفيع (هل وقع شئ من ذلك حيلة) على إسقاط الشفعة (أو لا) بأن قال الشفيع: وقع ذلك حيلة. وأنكره المشتري، (ف) - القول (قول المشتري مع يمينه) أنه لم يقع حيلة، لأن الأصل عدمه، ولأنه منكر (وتسقط) الشفعة إذا حلف المشتري، فإن نكل قضي عليه بالنكول (وإن خالف أحدهما) أي المتعاقدين (ما تواطأ عليه) وأظهرا خلافه، كما لو تواطأ على أن الثمن عشرون وأظهراه مائة (فطالب) البائع (صاحبه) أي المشتري (بما أظهراه) أي المائة (لزمه) دفع المائة (في ظاهر الحكم) لأن الأصل عدم التواطؤ. قلت: إن لم تقم بينة بالتواطؤ، وله تحليف البائع أنه لم يتواطأ معه على ذلك (ولا يحل في الباطن لمن غر صاحبه الاخذ) أي لا يحل باطنا للبائع أن يأخذه من المشتري (بخلاف ما تواطأ عليه) بأن يأخذ منه زيادة، لأنه ظلم (ولا تثبت) الشفعة (إلا بشروط خمسة. أحدها: أن يكون الشقص) المنتقل عن الشريك (مبيعا، أو مصالحا به صلحا بمعنى البيع) بأن يقر له بدين أو عين، فيصالحه عن ذلك بالشقص، (أو) يكون الشقص (مصالحا به عن جناية موجبة للمال) كقتل الخطأ وشبه العمد وأرش الجناية ونحوها، (أو) يكون الشقص (موهوبا هبة مشروطا فيها الثواب) أي عوض (معلوم) لأن الشفيع يأخذه بمثل الثمن الذي انتقل به إلى المشتري. ولا يمكن هذا في غير المبيع. وألحق بالبيع المذكورات بعده، لأنها بيع في الحقيقة، لكن بألفاظ أخر (فلا شفعة فيما) أي في شقص (انتقل) عن ملك الشريك (بغير عوض بحال) أي لا مالي ولا غيره (كموهوب) بغير عوض (وموصى به، وموروث، ونحوه) كدخوله في ملكه بطلاق قبل الدخول، بأن أصدقت امرأة أرضا وباعت نصفها، ثم طلقها الزوج قبل الدخول. فإنه يرجع إليه النصف الباقي في ملكها. ولا شفعة للمشتري من المرأة عليه، (ولا) شفعة أيضا (فيما
(١٦٧)